عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ يساوي 60% من قيمة الخسارة التي لحقت بالمنشأت موضوع عقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين . ولما كانت محكمة أول درجة ردت الدعوى لوجود شرط تحكيم بالعقد , وتم تصديق القرار استئنافاً . فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي أتكأت فيه على الأسباب الملمح إليها آنفاً . وحيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم يجب إثارته قبل البحث بالموضوع وقبل أي دفع أخر, وإن عدم التمسك به قبل أي دفع يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط وقبول بالعودة إلى رحبا القضاء العادي . ولمّا كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه البحث فيما إذا كانت طلبات الجهة المدعى عليها – تلك المتعلقة بمحضر الحجز – تعتبر خوضاً في واقعة النزاع أم لا , وفيما إذا كان طلب تبديل وقصر مطرح الحجز يفيد بموافقتها على إلغاء الشرط التحكيمي بشكل ضمني, وبيان فيما إذا كان البحث بذلك من قبل المحكمة يمكن أن يؤثر على النتيجة التي توصلت إليها أم لا ؟ لهذه الأسباب قررت المحكمة قبول الطعن موضوعاً .
محكمة النقض السورية – الغرفة المدنية الأولى – القضية أساس /182/ لعام 2017