بطلان العقد الأساسي لا يؤدي لبطلان شرط التحكيم الموجود ضمنه, إن هيئة التحكيم تبقى مختصة للنظر في صحة اختصاصها.

إنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً, أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد, إذ أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهو جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي أي العقد الإجرائي, وهو الذي عيّنه الطرفان بشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم إجراءات التقاضي بينهما عند إخلال أحدهما بموجباته.

وحيث أنه إذا كان العقد الأصلي يتضمن بنداً تحكيمياً , وقد تذرع أحد طرفيه بأن هذا العقد باطل لأي سبب, أو أنه سقط بمرور الزمن, فإن الفقه والاجتهاد استقرا على هذا المفهوم الذي يقضي ببقاء شرط التحكيم قائماً وصحيحاً , مادام أن البطلان أو الفسخ أو أي سبب آخر من أسباب انقضاء العقد ( كمرور الزمن ) لم يلحقه بذاته.

إن التوجه المذكور أعلاه الذي يعتبر أن البند التحكيمي مستقل عن العقد الأساسي المدرج فيه , يستتبع حق المحكم  في الفصل في أمر ولايته لنظر النزاع المعروض عليه عند المنازعة فيها نتيجةً للإدعاء ببطلان العقد المذكور أو سقوطه بمرور الزمن , إذ أضحى بإمكان المحكم – عند التذرع بعدم صحة العقد الأساسي – أن ينظر , بالاستناد إلى البند التحكيمي , في المنازعة المثارة حول ولايته , بحيث يكون هذا الأمر خارجاً عن اختصاص القضاء.


محكمة البداية الأولى في بيروت – قرار 11/62 لعام 2011