إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم تكون قبل إبداء أي نقاش في موضوع الدعوى

الاتفاق على التحكيم لا يسلب سلطة القضاء – في نظر النزاع والفصل فيه – إلا إذا تقدم احد الخصوم بطلب لوقف الإجراءات قبل الدخول في أساس الدعوى عملا بالمادة 7 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، ولما كان الطاعن قد أجاب على الدعوى ولم يتمسك بشرط التحكيم إلا في مرافعته النهائية فان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده.


محكمة النقض – رام الله – فلسطين – الطعن رقم 28 لعام 2007م.

النص الكامل للحكم PDF