يجوز أن تتولى المرأة مهمة التحكيم.

فوضت المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1995 وزير العدل في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم القيد في جداول المحكمين وإجراءات اختيارهم واستبدالهم وقد أصدر الوزير القرار رقم 43 لسنة 1995 نص في مادته الثانية على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحكمين من بينها أن تتوافر لديه الخبرات العلمية والعملية المناسبة التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة ولم يرد في هذه الشروط اشتراط حصول المحكم على مؤهل معين ونصت المادة الأخيرة على أن تشكل لجنة لاختيار المحكمين برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشئون الخبرة والتحكيم ووكيل الوزارة المساعد للشئون المالية، في حين أنه عملا بنص المادتين 19، 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء يشترط فيمن يعين قاضيا شروطا منها أن يكون مسلما وأن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية ولا يعين القاضي إلا بمرسوم أميري ومن ثم فلا يشترط في المحكم توافر الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء فيجوز أن يكون المحكم امرأة كما يجوز أن يكون أجنبيا الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان على غير أساس.


القرار رقم 445 – محكمة الاستئناف بالكويت – تاريخ 28-06-1999م

أبريل 15, 2017

الوسوم:,