الدفع بوجود شرط التحكيم , قبل أي دفع أخر

يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم يتوجب إثارته قبل أي دفع آخر باستثناء الدفع بعدم الاختصاص المكاني وإلا سقط الحق فيه، وبناء على ذلك فإن إشارة المدعى عليه في الدفعتين الأول والثاني المتعلقتين بالخصومة يعتبر دخولا من الشركة المدعى عليها في موضوع الدعوى وبالتالي مانعا من إثارة الدفع الثالث المتعلق بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكم في عقد العمل المبرم بينها وبين المدعى ويكون قد سقط الحق فيه عملا بالمادة (110/1) من الأصول المدنية.

محكمة التمييز الأردنية 2002 / 3056

أبريل 15, 2017