أثر عدم اتفاق المحتكمين على تحديد فرع معين من القانون الواجب التطبيق على النزاع
المقرر – في قضاء محكمة النقض – وعلى ما تقضى به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع , تعيّن على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها . فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك . وإذ اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين ، كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذي تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع ، بما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون .
محكمة النقض المصرية – الدائرة المدنية – طعن رقم 15091 – سنة 80ق – تاريخ 27/ 12/ 2011م