قانون التحكيم الاماراتي ( ملغى )
قانون التحكيم الإماراتي
الإمارات العربية المتحدة
( يمكن الاطلاع على قانون التحكيم الاماراتي الجديد الصادر عم 2018م من خلال الضغط على هذا الرابط)
قانون التحكيم الإماراتي – من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لعام 1992 / القسم الخاص بالتحكيم
——————–
الباب الثالث – التحكيم
المادة 203 – مفهوم التحكيم وشروطه *
عدل نص المادة 203 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 30/2005 تاريخ 30/11/2005م . وأصبح على الوجه التالي :
1 – يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة .
2 – ولا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة .
3 – ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو اثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح والا كان التحكيم باطلا .
4 – ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع .
5 – واذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك اذا لجأ أحد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الاولى وجب نظر
المادة 204 – تعيين المحكم *
1 – اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له .
2 – ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن .
المادة 205 – تفويض المحكمين بالصلح *:
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة .
المادة 206 – شروط واجبة في المحكمين وفي عددهم *:
1 – لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يرد اليه اعتباره .
2 – واذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا .
المادة 207 – شروط قبول المحكم وتنحيته وعزله ورده عن الحكم *
1 – يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو باثبات قبوله في محضر الجلسة .
2 – واذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات .
3 – ولا يجوز عزله الا بموافقة الخصوم جميعا غير انه يجوز للمحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم اقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت ان المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطيا بذلك .
4 – ولا يجوز رده عن الحكم الا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم . ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من اخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم . وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمة أو اقفل باب المرافعة في القضية .
المادة 208 – موجبات المحكم *:
1 – يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .
2 – ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد .
3 – واذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر .
المادة 209 – اسباب انقطاع الخصومة وايقاف المحكم عن عمله *:
1 – تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع اثاره المقررة قانونا ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم .
2 – واذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر ، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة لاجراء ما يأتي :-
أ – الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة .
ب – الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم .
ج – التقرير بالانابات القضائية .
المادة 210 – أجل الحكم *:
1 – اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم 2 كان على المحكم ان يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة أو المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل .
2 – وللخصوم الاتفاق – صراحة أو ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا ولهم تفويض المحكم في مده الى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع .
3 – ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد الى شهر .
المادة 211 – موجب تحليف الشهود اليمين *:
على المحكمين ان يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور .
المادة 212 – حكم المحكم *
1 – يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والاجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم .
2 – ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام .
3 – وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين .
4 – ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الامارات العربية المتحدة والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .
5 – ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ، واذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين .
6 – ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية .
7 – ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته .
المادة 213 – التحكيم الحاصل عن طريق المحكمة أو بين الخصوم *:
1 – في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين ايداع الحكم مع اصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم ايداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها الى كل طرف وذلك خلال خمسة ايام من ايداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها .
2 – واذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الايداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الاستئناف .
3 – اما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم الى كل طرف خلال خمسة ايام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو ابطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
المادة 214 – أسباب إعادة حكم المحكمين إليهم *:
يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده اليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم اذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغهم بالقرار الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك .
ولا يجوز الطعن في قرارها الا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو ابطاله .
المادة 215 – تنفيذ حكم المحكمين *:
1 – لا ينفذ حكم المحكمين الا اذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من انه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الاخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام .
2 – ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين .
المادة 216 – حالات طلب بطلان حكم المحكمين *
1 – يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية :
أ – اذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو اذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة .
ب – اذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية .
ج – اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
2 – ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين .
المادة 217 – طرق الطعن في حكم المحكم *:
1 – أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
2 – اما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين او ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة .
3 – واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح او كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم .
المادة 218 – أتعاب ومصاريف التحكيم *:
يترك للمحكمين تقدير اتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها او بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع .
* أنظر أيضاً قانون إنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة *
( يمكن الاطلاع على قانون التحكيم الاماراتي الجديد الصادر عام 2018م من خلال الضغط على هذا الرابط)