يسقط التحكيم بالصلح عند انقضاء مدته دون صدور الحكم , ودون اتفاق الأطراف على التمديد
…. وحيث أنه من خلال مشارطة عقد التحكيم فإن إرادة الفرقاء اتجهت إلى تسمية المحكم المنفرد الأستاذ **** , وكان الباعث على التسمية ثقة الأطراف المتبادلة به ومكانته العلمية , وقد تم تفويضه بالصلح وإعفاءه من التقيد بقواعد القانون وأصوله ويصدر حكمه مبرماً بموجب قواعد العدالة والإنصاف…. فإذا كان المحكم مفوضاً بالصلح فإن التحكيم بالصلح يزول حتماً بالوفاة أو الامتناع عن العمل أو التنحي عنه , ويسقط التحكيم بالصلح. ويعتبر كأن لم يكن بسبب فقده لركن جوهري, بزواله ينهار هذا التحكيم.
وحيث أن تفسير عقد التحكيم والوقوف على إرادة أطرافه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أو القضاء يعود للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. فإذا تضمن العقد أو صك التحكيم ما يفيد أن الخصوم اتفقوا على حل النزاع فيما بينهم عن طريق محكم مقصود مع حصر الثقة به وتفويضه بالصلح وإعفائه من التقيد بقواعد القانون …. فإن إنقضاء الميعاد المحدد للحكم قانوناً دون أن يتفق الأطراف على تمديد التحكيم مجدداً يجعل التحكيم منقضياً ولو تم الاشتراط على أن التحكيم هو الطريق الوحيد لحل هذا النزاع. وتجب العودة إلى القضاء العادي ذي الولاية العامة.
محكمة النقض السورية – القرار رقم 87 – صادر بتاريخ 21/ 02/ 2011م