صحة حكم المحكمين لا تقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها أحكام القضاء.

إن حكم المحكمين – وإن كان قضاءً يفصل في خصومة وله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على القضاء مرة أخرى – إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم, وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه. ذلك الاتفاق الذي أجازه الشارع ليغني الخصوم بالتحكيم من الالتجاء للقضاء وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات. ولذلك فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم……إن صحة حكم المحكمين لا يقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء , إذا يكفي لحمل حكم المحكمين على محمل الصحة أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم وأن يصيب في توقيع ما يحكمها من القواعد القانونية. فلا يعيبه ايراده للأسباب بصفة عامة أو بطريقة مجملة مادام لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون.


محكمة التمييز بالكويت – الطعن رقم 441 لعام 1998م – تجاري 1