قانون التحكيم السوداني 2016

قانون التحكيم لسنة 2016
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون ” قانون التحكيم لسنة 2016 “، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغـــــــــاء
يلغى قانون التحكيم لسنة 2005، على أن:
(أ) تعتبر إجراءات التحكيم التى تمت بموجبه صحيحة ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
(ب) تظل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
سريان القانون
- (1) مع مراعاة أحكـام الاتفاقيات الدولية بشـأن التحكـيم والتى يكون السودان طرفاً فيها، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم يجري فى السودان أو فى الخارج، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون متى كانت العلاقة القانونية ذات طبيعة مدنية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية.
(2) مع مراعاة أحكام المادة 2، تطبق أحكام هذا القانون على كل تحكيم يكون قائماً وقت نفاذ هذا القانون.
(3) لا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف فى الحق محل النزاع.
تفسيــــــــر
- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
” اتفاق التحكيم ” يقصد به كل اتفاق يتعهد فيه طرفا النزاع بعرض منازعاتهم للفصل فيها عن طريق التحكيم، أو كل اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم للتحكيم،
” التحكيم ” يقصد به اتفاق طرفي النزاع فى النزاعات ذات الطبيعة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أى نزاع قائم بينهم، ليحل من طريق هيئات أو أفراد يتم اختيارهم بإرادتهم واتفاقهم ،
” محكم ” يقصد به الشخص الطبيعى الذى يتم اختياره عضواً فى هيئة التحكيم أو الذى يختاره طرفا النزاع فى حالة المحكم الواحد،
“المحكمة المختصة” يقصد بها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا لم يعرض على هيئة تحكيم،
” هيئة التحكيم ” يقصد بها أى هيئة مشكلة من محكم أو أكثر للفصل فى النزاع المحال للتحكيم،
” مشارطة التحكيم” يقصد بها الاتفاق الذى تعده هيئة التحكيم بالاتفاق مع طرفى النزاع ويوقعا عليه، ويتضمن إجراءات التحكيم، ومدته ولغته ومقره وأتعاب التحكيم، وأى مسألة أخرى يُرى تضمينها،
” الوزير” يقصد به وزير العدل.
الاختصاص المكانى
- مع مراعاة الأحكام التى وردت فى الفصل الثانــى من الباب الأول مــن قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون للمحكمة المختصة، أما إذا كان التحكيم خارج السودان يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالخرطوم، ما لم يتفق طرفا النزاع على إنعقاد الاختصاص لمحكمة عامة أخرى بالسودان.
الدفع بعدم الإختصاص
- (1) يجوز لأى من طرفى النزاع أن يدفع بعدم الاختصاص بسبب عدم وجــود اتفاق تحكيم أو(سقوطه) او بطلانه أو عدم شموله على موضوع النزاع، وفى هذه الحالة:
( أ) يكون التمسك بتلك الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه،
(ب) تقوم هيئة التحكيم بالفصل فى الدفوع المنصوص عليها في الفقرة (أ) قبل سماع الدعوى.
(2) يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه.
التحكيم الدولى
7ـــ يكون التحكيم دولياً وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كان:
( أ) المركز الرئيس لأعمال أطراف التحكيم فى دولتين مختلفتين،
(ب) موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
كتابة اتفاق التحكيم
8 ــــــ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون فى حكم الكتابة الرسائل المتبادلة بين طرفى النزاع عبر وسائل الاتصال المختلفة.
الدفع بشرط التحكيم
9ـــــ يجب على المحكمة التى رفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، شطب الدعوى لعدم الاختصاص إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أو مع الرد على عريضة الدعوى، وإلا يعتبر متنازلاً عن حقه فى الدفع بشرط التحكيم.
الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة
10ــــ (1) إذا اتفق الطرفان أثناء نظر الدعوى على التحكيم، يجب على المحكمة إحــــــــــــالة
النزاع إلى التحكيم (شطب الدعوي ) وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، ويعتبر اتفاق التحكيم فى هذه الحالة فى حكم الاتفاق المكتوب.
(2) لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر وفقاً لأحكام البند (1) بأى طريقة من طرق الطعن.
الإجراءات التحفظية
11 ــــــ (1) يجوز لأى من طرفى النزاع أن يطــــلب اتخاذ إجراءات تحفظـــــيــة مـن المحكمـــــــــة المختصة قبل تشكيل هيئة التحكيم أو من هيئة التحكيم بعد تشكيلها.
(2) تصدر المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم حسبما يكون الحال، أوامرها في طلب الإجراءات التحفظية الوارد فى البند (1) وفقــــــــــاً لأحكــــــام قانون الإجراءات المدنيـــة لسنة 1983، ويكون الأمر نهائياً.
(3) يرفق مع الطلب المقدم وفقاً لأحكام البند (1) صورة من اتفاق التحكيم وصورة من عريضة الدعوى.
(4) تنفذ المحكمة المختصة أوامرها وأوامر هيئة التحكيم فى الإجراءات التحفظية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويكون أمر التنفيذ نهائياً.
الفصل الثانى
هيئة التحكيم
تشكيل هيئة التحكيم
12 ــــــ تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفى النزاع، من محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين، وإذا لم يتم الاتفاق على عدد المحكمين، يكون عددهم ثلاثة.
أهلية المحكم
13 ــــــ لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه أو سبقت إدانته فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
اختيار وتعيين رئيس هيئة التحكيم والمحكمين
14 ـــ (1) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم، يقوم كل من طرفى النزاع باختيــار عــدد مماثل من المحكمين، ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية اختياره .
(2) فى حالة رفض أى من طرفى النزاع، أو فشله فى اختيار المحكمين أو فشل المحكمين فى الاتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم، فيتم التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفى النزاع ويكون قرارها نهائياً.
(3) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، يتم اختياره بوساطة طرفى النزاع، أو بالكيفية التى يتفقا عليها، وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد طرفي النزاع.
تعيين المحكمين بواسطة المحكمة
14ـ (1) فى حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من الطرفين باختيار عدد مماثل من المحكمين على أن يتفق المحكمون على رئيس الهيئة أو كيفية اختياره وفى حالة فشلهم يتم اختياره بوساطة المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الأطراف .
(2) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد يتم اختياره بواسطة طرفى النزاع أو بالطريقة التى يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف .
(3) يجوز للمحكمة المختصة بناء علي طلب احد الاطراف تعيين محكم الطرف الرافض لتعيين محكمة ويكون قرارها نهائيا.
موافقة المحكم والإفصاح
15 ــــ (1) يشترط أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابة.
(2) يجب على المحكم الإفصاح كتابة عن مصلحته أو أى ظروف يمكن أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حياده وذلك عند قبوله لمهمته أو فى أى وقت لاحق.
رد المحكـم وعزله
16 ــــ (1) يجوز لأى من طرفى النزاع رد المحكم إذا:
( أ) قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول استقلاله أو حيدته،
(ب) تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى الى تأخير غير مبرر فى إجراءات التحكيم ولم يتفق طرفا النزاع على عزله،
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز رد المحكـم الذى يعينه أو يشترك فى تعيينه أحد طرفي النزاع إلا لأسباب علم بها بعد اكتمال إجراءات التعيين.
إجراءات طلب رد المحكم وعزله
17 ـــــ (1) يقدم طلب رد المحكم من أحد طرفي النزاع كتابة الى المحكمة المختصة، مبيناً
فيه أسباب الرد وذلك خلال أسبوع من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم، أو علمه بالأسباب التى تستجد أثناء إجراءات التحكيم.
(2) إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه ، فصلت المحكمة فى الطلب بأسرع ما يمكن بناء على طلب أحد طرفي النزاع ويكون أمرها بعزله نهائياً على أن توقف إجراءات التحكيم خلال هذه الفترة.
تعيين محكم بديل
18 ــــ (1) يجب تعيين محكم بديل إذا انتهت مهمــــة أحـد المحكمين وفقاً لأحكام المادة 17، أو بسبب تنحيــه باتفـاق طرفي النزاع أو بأى حالة من حـالات إنهاء مهمته.
(2) يواصل المحكم البديل المعين بموجب أحكام البند (1) مع أعضاء هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم من حيث توقفت الإجراءات قبل تعيينه.
(3) عند رد أى من أعضاء هيئة التحكيم وتعيين محكم بديل وفق أحكام البند (1) يتم التشاور بين المحكم البديل وبقية الأعضاء حول إعادة الإجراءات السابقة أو بعضها أو السير فيها من حيث إنتهت الإجراءات.
(4) يجب على هيئة التحكيم إعادة إجراءات التحكيم كاملة إذا كان رد المحكم بسبب يتعلق بالإستقلال أو الحياد ، وكان لذلك أثراً جوهرياً فى إجراءات التحكيم، وفى هذه الحالة تمدد مدة التحكيم لفترة مساوية لتلك التى انقضت من حيث توقفت الإجراءات.
(5) فى حالة استلام المحكم لجزء من الأتعاب المتفق عليها، وتم تعيين محكم بديل عنه، تقرر هيئة التحكيم بشأن المبلغ الذى يستحقه أو الذى يجب عليه رده لهيئة التحكيم.
أتعاب هيئة التحكيم
19 ـــ (1) تحدد أتعاب هيئة التحكيم وكيفية سدادها فى مشارطة التحكيم باتـــفــاق طرفــــــــــــــــي النزاع أو وفقاً للجدول الملحق بالقانون حسبما يكون الحال، كما تحدد هيئــــــــــة التحكيم أى مصروفات ضرورية لاكمال إجـراء التحكـيم، يتم سدادها مناصفة بوساطة طرفى النزاع.
(2) يجوز للوزير بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بالتحكيم تعديل الجدول الملحق بالقانون من وقت لآخر.
مراكز التحكيم والمحكمين
20 ـــ (1) يجوز إنشاء مراكز تحكيم مستقلة ومتخصصة بتصديق الوزير، وعلى مراكز التحكيم القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يحفظ الوزير سجلات بأسماء المحكمين ومؤهلاتهم ومراكز التحكيم المنشـــأة بموجب أحكــــــام البند (1) يحوى المعلومات الأساسية عن المراكز وأى معلومات أخرى يراها ضرورية.
(3) يجوز للوزير إلغاء التصديق لمراكز التحكيم في حالة المخالفة لشروط وضوابط التصديق.
الفصل الثالث
إجراءات التحكيم
تطبيق الإجراءات والقواعد المتفق عليها
21 ــــ (1) يجب على هيئة التحكيم تطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية التى اتفق عليها طرفا النزاع فى اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم.
(2) فى حالة عدم وجود الاتفاق المنصوص عليه فى البند (1) تطبق هيئة التحكيم الإجراءات والقواعد الموضوعية التى تراها مناسبة فى القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، شريطة معاملة الأطراف على قدم المساواة فى جميع مراحل إجراءات نظر الدعوى.
بدء إجراءات التحكيم
22 ـــــ تبدأ إجراءات التحكيم فى اليوم الذى يتسلــــــم فيه المدعـــــــى عــــــــليه عريضة الدعـــوى، مالم يتفق طرفا النزاع على ميعاد لبدء الإجراءات.
مكان التحكيم
23 ـــتحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم وتراعى فى ذلك ظـروف الدعوى وأطرافها ما لم يتفق طرفا النزاع مسبقاً على مكان التحكيم.
لغة التحكيم
24 ـــ تكون اللغة العربية هى لغة التحكيم ما لم يتفق طرفا النزاع على لغة أخرى مع إمكان وجود ترجمة للغات الأخرى التى يطلبها الأطراف.
مذكرات دعوى التحكيم
25 ــــ (1) تشتمل مذكرة عريضة دعوى التحكيم على الآتي:
( أ) اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه،
(ب) اسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه،
(ج) عرض للنزاع ووقائعه،
( د) طلبات المدعي.
(2) يقدم المدعي عريضة دعواه كتابة لكل من المدعى عليه، وهيئة التحكيم خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، أو التى تحددها هيئة التحكيم، وترفق مع العريضة صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم، إذا لم يكن مضمناً في العقد.
(3) يقدم المدعى عليه خلال الفترة التي تحددها هيئة التحكيم، مذكرة متضمنة دفوعه وطلباته ليقوم المدعي بالتعقيب عليها.
سماع الدعوى
26 ــــ (1) تعقد هيئة التحكيم جلسات سماع لتمكين كل من طرفي النزاع مـن شرح
موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته.
(2) يجوز لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة إذا اتفق طرفا النزاع على ذلك.
حضور الأطراف وغيابهم
27 ـــ (1) إذا تخلف أى من طرفى النزاع عن الحضور بالرغم من اعلانه دون عـذر
مقبـول أو غيابه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، يجوز لهيئة التحكـيم أن تستمر فى الإجراءات بناءً على طلب الطرف الآخر.
(2) لا يعتبر غياب أي من طرفي النزاع وفقاً لأحكام البند (1) ، إقراراً بادعاءات الطرف الآخر.
الاستعانة بالمحكمة
28 ـــ يجوز لأى من طرفى النزاع أن يطلب مـن هيئة التحكيم، إعلان أي شاهد لسماعه في الدعوى أو أي جهة لتقديم بينات، وعلى هيئة التحكيم إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب من المحكمة المختصة إعلان ذلك الشاهد أو مخاطبة تلك الجهة للحصول على البينات أو الإطلاع عليها، وللمحكمة أن تنفذ هذا الطلب وتتخذ الإجراءات اللازمة عند عدم تنفيذ ذلك الأمر في حدود سلطاتها.
الاستعانة بالخبراء
29 ــــ (1) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخـبراء على أن يلتزم كل من طرفــــــــــي النزاع أن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.
(2) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى طرفي النزاع مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التى استند عليها الخبير فى تقريره.
السير فى إجراءات التحكيم
30 ـــ (1) إذا عرضت على هيئـــــــــة التحكيم أثناء إجراءات التحكيــم مسألـة تخرج عـن اختصاصها، يجوز لها:
- الاستمرار فى الإجراءات إذا رأت أن هذه المسألة ليست جوهرية للفصل فى النزاع،
- إيقاف الإجراءات إذا كانت المسألة جوهرية للفصل فى النزاع حتى يصدر حكم نهائى من أى محكمة فى المسألة، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.
(2) إذا قدم أمام هيئة التحكيم مستند وتم الطعن فيه بالتزوير، يجب على الطرف الذى يدعي التزوير أن يخطر هيئة التحكيم خلال أسبوع من تاريخ الطعن فيه بالتزوير، باتخاذ إجراءات قانونية، وفى هذا الحالة تتخذ هيئة التحكيم أى من الإجراءات الآتية:
(أ) الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا كان المستند غير جوهرى للفصل فى موضوع النزاع،
(ب) إيقاف إجراءات التحكيم إذا كان المستند جوهرياً للفصل فى النزاع حتى صدور حكم نهائي من أى محكمة فى موضوع التزوير، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار الحكم.
الفصل الرابع
حكم هيئة التحكيم
جواز الصــلح
31 ـــــ تراعى هيئة التحكيم، عند الفصـل فى النزاع، شـروط العقد محل النزاع والأعــــــــراف الجارية فى نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفا النزاع على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها أن تفصل فى النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف.
جواز التسوية
32 ــــ يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم رضائي بالتسوية التي يتفق عليها طرفا النزاع، في أي مرحلة من مراحل سير الدعوى، ويكون حكم هيئة التحكيم الرضائى بالتسوية، نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان.
إصدار الحكــــم
33 ــــ (1) يصدر حكم هيئة التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية خـلال المدة المتفق عليها، أو
خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم فى حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة.
(2) إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال المدة المنصوص عليها فــــــى البند (1)، جاز لطرفي النزاع الاتفاق على تمديد المدة، وفى حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديدها لمدة مناسبة بطلب من أحد طرفي النزاع، على أن يكون ذلك التمديد نهائياً يجوز بعده لأى منهما رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
حكم هيئة التحكيم
34 ــــ يجب أن يكون حكم هيئة التحكـيم مكتوباً ومسبباً ومؤرخاً وموقعاً عليه من أعضاء هيئة التحكيم أو أغلبيتهم، على أن يتم تدوين رأى العضو المخالف فى ورقة مستقلة إذا تقدم به.
انتهاء إجراءات التحكيم
35 ــــ تنتهي إجراءات التحكيم بأي من الطرق الآتية:
( أ) صدور الحكم المنهي للخصومة،
(ب) صدور حكم وفقاً لأحكام المادة 31 أو 32 ،
(ج ) صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إذا:
(أولاً) اتفق طرفا النزاع على إنهاء الإجراءات،
(ثانياً) ترك المدعي أو تنازل عن خصومة التحكيم،
(د) بانقضاء مدة التحكيم دون صدور حكم.
إنتهاء مهمة هيئة التحكيم
36 ـــــ دون الإخلال بأحكام المواد 35 ، 38 ، 39 و 40، تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
حفظ محضر دعوى التحكيم
37 ــــ يحفظ محضر دعوى التحكيم بوساطة رئيس هيئة التحكيم أو أى عضو من أعضائها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم وفقاً لأحكام المادة 35.
تفسير حكم هيئة التحكيم
38 ــــ يجوز لأى من طرفي التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ الحكم تفسير ما شاب منطوق الحكم من غموض، ويجـب على هيئة التحكيم إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب، ويصدر التفسير كتابة خلال شهر من تاريخ طلبه، ولهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم هيئة التحكيم وتسرى عليه أحكامه.
تصحيح الحكم
39 ــــ تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما شاب حكمها من أخطـاء كتابية أو حسابية بحتة بقرار تصدره من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم، وتجرى هيئة التحكيم التعديل من غير مرافعة خلال شهر من تاريخ الحكم.
مراجعة حكم هيئة التحكيم
40 ـــ (1) يجوز لأى من طرفى التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال شهر من تاريخ
صدور الحكم، إصدار حكم إضافى فى أي طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، ويجب إعلان الطرف الآخر بالطلب للرد عليه.
(2) تصدر هيئة التحكيم حكمها فى طلب المراجعة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ما لم تر ضرورة لمد الميعاد.
الفصل الخامس
إلزامية حكم هيئة التحكيم وطلب البطلان وتنفيذه
وسلطة إصدار اللوائــــح
إلزامية حكم هيئة التحكيم
41 ـــ مع مراعاة أحكام المواد 38 ، 39 و40 يكون حكم هيئة التحكيم نهائياً وملزماً وينفذ تلقائياً أو بناءً على طلب مكتوب إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من الحكم الأصلي.
بطلان حكم هيئة التحكيم
42 ـــ (1) يجوز لأى من طرفي التحكيم طلـب إلغاء حكم هيئــــــــــــــــة التحكيـــــــــــم للبطلان، مـن محكمة الإستئناف لأى من الأسباب الآتية:
- (أ) – إذا لم يوجد إتفاق تحكيم ، أو كان باطلاً، أو قابلاً للأبطال، أو سقط بانتهاء مدته،
- (ب) – إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم، وقت إبرامه، فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذى يحكم أهليته،
(ج) – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته،
(د) – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع،
(هـ) – إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين،
(و) – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها،
(ز) – إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّـــر فى الحكم.
(2) يقدم الطلب المشار إليه فى البند (1) أمام محكمة الاستئناف.
(3) لمحكمة الاستئناف أن تقضى ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها، أثناء نظر الطلب المذكور فى البند (1) إذا تضمن حكم هيئة التحكيم ما يخالف النظام العام فى السودان.
طلب البطلان
43 ـــــ يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم لمحكمة الاستئناف خلال أسبوعين من تاريخ علم مقدم الطلب بالحكم أو من تاريخ النطق بالحكم إذا كان معلناً إعلاناً صحيحاً لجلسة النطق بالحكم ولم يحضر.
إجراءات نظر طلب البطلان
44 ـــ (1) يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم بعريضة تودع لدى مراقب محكمـــــــة الاستئناف أو تقيد إلكترونياً، وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويتم سداد الرسوم ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة ويعلن الطرف الآخر، وعلى المقدم ضده الطلب أن يودع رده على المذكرة.
(2) تصدر المحكمة حكمها بعد اكتمال المذكرات أو تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرة واحدة بغير ضرورة، وفى الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ اكتمال المذكرات.
(3) تتم المداولة بين أعضاء الدائرة وتكون سرية بين القضاة مجتمعين ويجمع الرئيس الآراء ويصدر الحكم بإجماع الآراء أو بالأغلبية، مع إثبات الرأى المخالف.
(4) ينطق بالحكم فى جلسة علنية يعلن لها الأطراف وفى حالة تخلف أى طرف يعلن بالحكم.
(5) يوقع رئيس الدائرة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وتحفظ تلك النسخة بملف الدعوى.
(6) مع مراعاة ما ورد بالبنود أعلاه تسري على إجراءات نظر الطعن في البطلان ذات القواعد الإجرائية التي تسري لنظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
عرض النزاع على المحكمة المختصة
45 ـــــ إذا أُلغي حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادة 42 يجوز عرض النزاع على المحكمة المختصة بناء على طلب أحد طرفي التحكيم.
وقف التنفيذ
46 ـــ (1) يجوز للمحكمة المختصــــــــة أن تأمـر بوقف التنفيــــــــــــذ إذا كـــــــــــــــان طلب بطـــــــــلان
حكم هيئة التحكيم مبنى على أسباب جدية.
(2) على المحكمة المختصة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها، فى هذه الحالة، الفصل فى طلب بطلان حكم هيئة التحكيم في خلال شهرين من تاريخ صدور الأمر.
متطلبات التنفيذ
47 ـــ لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكـــام هــــذا القانون، إلا بعد التحقق من الآتي:
( أ) إرفاق صورة من حكم هيئة التحكيم،
(ب) فوات ميعاد تقديم طلب إلغاء الحكم للبطلان،
(ج) إعلان المدين إعلاناً صحيحاً،
( د) عدم مخالفة الحكم أو أى جزء منه للنظام العام فى السودان، على أن تنفذ المحكمة ما هو متسق مع النظام العام وتمتنع عن تنفيذ الجزء المخالف للنظام العام.
تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
48 ــــ لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى أمام المحاكم السودانية إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية:
(أ) الحكم أو الأمر صادر من هيئة أو مركز تحكيم طبقاً لقواعد الاختصاص التحكيمى الدولى المقرر فى قانون البلد الذى صدر فيه، وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون،
(ب) الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ،
(ج ) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السودانية، أو من هيئات أو مراكز التحكيم حسبما يكون الحال فى السودان، فى موضوع النزاع،
(د ) الحكم لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فى السودان،
(هـ) يقبل البلد الذى صدر فيه الحكم المراد تنفيذه ، تنفيذ أحكام المحاكم ومراكز وهيئات التحكيم السودانية فى أراضيه أو بموجب اتفاقيات تنفيذ الأحكام التى يصادق عليها السودان.
استئناف أمر التنفيذ
49ــــ لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكـم هيئة التحكيم.
إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
50 ــ يـجوز للوزير إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن اللوائح الآتي:
( أ) شروط وضوابط منح وإلغاء التصديق لإنشاء مراكز التحكيم وتحديــــــــد رســــــــــوم التصديق،
(ب) أسس وضوابط المراقبة والتفتيش لمراكز التحكيم،
الجدول
أنظر المادة 19
قيمة النزاع بالجنيه السودانى أو ما يعادله | المبلغ أو النسبة المئوية |
50.000 جنيه وأقل من ذلك | 9000 جنيه مبلغ ثابت |
من 50.001 جنيه إلى 100.000 جنيه | 12.500 |
من 100.001 جنيه إلى 300.000 جنيه | 30.000 |
من 300.001 جنيه إلى 500.000 جنيه | 50.000 |
من 500.001 إلى 1000.000 جنيه | 75.000 |
من 1000.001 إلى 5000.000 جنيه | 150.000 |
من 5000.001 الى 10.000.000 | 180.000 |
من 10.000.000 الى 20.000.000 | 225.000 |
من 20.000.000 الى 50.000.000 | 300.000 |
ما زاد عن 500.000.000 | 500.000 |