اللائحة التنفيذية لتطبيق نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام التحكيم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
المادة الثانية:
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع، عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة)، وفي المادة (الثانية عشرة)، وكذلك في عجز الفقرة (3) من المادة (الأربعين)، من النظام.
المادة الثالثة:
1 ـ مع مراعاة ما ورد في النظام في شأن الإبلاغات، يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
2 ـ فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية ـ في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله ـ امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها، وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
المادة الرابعة:
على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم، وصورة من اتفاق التحكيم.
المادة الخامسة:
1 ـ للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طُلب رده، دون أن يبدي أسباب تنحيه، ولا يعد هذا إقرارًا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
2 ـ لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
المادة السادسة:
إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده، فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يُعيَّن محكم بديل وفق النظام.
المادة السابعة:
1 ـ تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم ـ بحسب الأحوال ـ لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.
2 ـ للمحكمة ـ عند تحديد أتعاب المحكمين ـ طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.
المادة الثامنة:
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات، وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
المادة التاسعة:
1 ـ على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم ـ المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ـ البيانات الآتية:
أ ـ اسمه، واسم من يمثله ـ إن وجد ـ ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.
ب ـ اسم طرف التحكيم الآخر.
ج ـ بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
د ـ مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
هـ ـ اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحدًا، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.
2 ـ لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
المادة العاشرة:
إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
المادة الحادية عشرة:
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
المادة الثانية عشرة:
1 ـ على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبيرـ عند الاقتضاءـ والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.
2 ـ في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.
3 ـ لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسبًا عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
المادة الثالثة عشرة:
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
المادة الرابعة عشرة:
1 ـ ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2 ـ لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
المادة الخامسة عشرة:
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
المادة السادسة عشرة:
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاماً في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
المادة السابعة عشرة:
1 ـ يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.
2 ـ تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
المادة الثامنة عشرة:
1 ـ لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.
2 ـ يقدم مدعي البطلان ـ مرافقاً لدعواه ـ الآتي:
أ ـ أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
ب ـ صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
ج ـ ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.
المادة التاسعة عشرة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
تم إقرار الللائحة في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 26 شعبان 1438 هـ, 22 مايو 2017 م
صورة من اللائحة مع قرار المصادقة عليها من الجريدة الرسمية ( أم القرى )