قانون التحكيم القضائي 11 لعام 1995 والقرارات الوزراية المرتبطة به
قانون رقم 11 لسنة 1995م بشأن التحكيم القضائي
————————–
– بعد الإطلاع على الدستور,
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1993م في شأن الرسوم القضائية,
– وعلى المرسوم بالقانون رقم38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له, – وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه ولصدرناه.
المادة الأولى
تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين, يختار كل من أطراف النزاع- ولو تعددوا- أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم , وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمة تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة, وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف, وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:
1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون, وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم, ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2 – الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاصالاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل, أو فيما بين هذه الشركات.
3 – الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء, وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم , وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم بإيداعه تحت حساب أتعاب محكمة في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت, وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإبداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة الأيام التالية, وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك, وله- إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية, فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم, عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره, وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال خمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما , ويجري الإعلان طبقا لما هو مقرر في المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها, بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع, ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع, كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الأخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر, إذا رأت أن التأخير في إبدائه كان له ما يبرره.وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معا.كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ و ب وج من المادة 180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم, أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك. ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم, وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن, ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي أتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء, وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم, ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين, كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به, وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه, ويكون الحكم صحيحا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحي أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره.ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية, وبتفسيره إذا وقع في منطوق غموض أو لبس, كما تختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها, ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124,125,126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية:
أ- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج-إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي,سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
د- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة حكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات أ,ب,ج من المادة السابقة, ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبنية بالفقرة (د) من تلك المادة وفقا لحكم المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة. ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقا المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشرة
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به, كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغى المادة 177 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره, وعلى الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في:20 رمضان 1415هـ
الموافق :19 فبراير 1995م
————–
قرار وزاري رقم 112 لسنة 1995 بتعديل القرار الوزاري رقم 44 لسنة 95 بإنشاء إدارة التحكيم القضائي بمحكمة الاستئناف
قرار وزاري رقم ( 43 ) لسنة 1995 م
بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
وزير العدل والشؤون الإدارية :
– بعد الإطلاع على المادة 72 من الدستور.
– وعلى المادة رقم (13) من القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضـائي في المواد المدنية والتجارية .
– وعلى قرار وزير العدل رقم (133) لسـنة 1993 بشأن تسمية وكـلاء الوزارة المسـاعدين وتحديد اختصاصاتهم .
– وبناء على عرض وكيل والوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يشكل بمحـكمة الاستئناف هيئة تحكـيم أو أكثر, كل منها من ثلاثة من رجـال القضاء يختارهم مجلس القضاء الأعلى و اثنين من المحكـمين المقيدين بالجداول المودعة بإدارة التحكيم أو من غيرهم, يختار كل من طرفي التحكيم – وان تعددوا – أحدهما, وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضـاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي إدارة التحكيم.وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو بأي مكان آخر يحدده رئيس الهيئة.
مادة ثانية
يشترط فيمن يقيد بجداول المحكمين ما يلي :
– أن يكون كويتي الجنسية.
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
– ألا يكون قد سـبق فصله من الخـدمة بقرار تأديبي, ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل .
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحـرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– أن تتوافر لديه الخبرات العلمية أو العملية المناسـبة التي تقرها اللجنة المبينة بالمادة
التالية .
مادة ثالثة
تشكل لجنة لاختيار المحكمين المقبولين للقيد بالجداول :
تتكون من :
1) 1المستشار رئيس محكمة الاستئناف رئيسا
2 ) وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم عضوا
3 ) وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية وشؤون قصر العدل عضوا
وتختص اللجنة باختيار المحكمين المقبولين للقيد بجداول المحكمين المستوفين للشـروط المبينة بالمادة السابقة من بين طالبي القيد في تلك الجداول أو من القوائـم التي تقدمـها الجهات المختصة, كما تختص بتعديل تلك الجداول. ويتولى أعمال سكرتارية اللجنة مدير إدارة التحكيم .
مادة رابعة
يقدم طلب التحكيم من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم إلي إدارة التحكيم مرفقا به: صورة من مشارطه التحكيم أو العقد المتضمن شرط التحكيم : ويبين بالطلب تاريـخ تحريره وأسماء الخصـوم وألقابهم وصـفاتهم وأسماء من يمثلهم وموطـن كل منهم الأصلي أو المختاروموضوع النزاع المعروض على هيئة التحكيم وما يتمسك به كل خصم من طلبات ودفاع ودفوع بصورة موجزة واسم المحكم المختار- إن كان- وما يفيد تسوية أتعابه من عدمه. ويتم قيد الطلب بالسجل الخاص في يوم تقديمه.
مادة خامسة
لكل من طرفي التحكـيم اختيار محكم عنه من بين المحكـمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم أو من غيرهم خلال العشـرة أيام التالية لتكليف إدارة التحكم له بذلك , وفي حالة عدم اختياره لمحكـمة تعين الإدارة المذكـورة المحــكم صاحب الدور بجداول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة .
مادة سادسة
يعرض طلب التحـكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار المحكمـين على رئيـس هيئة التحكيم لتقديـر المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه لحساب أتعاب محكمة , في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن الأتعاب قد سويت , وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيـم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال العشرة أيام التالية , وفي حالة عدم إيداعه في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الأخر بذلك خلال الخمسة أيام التالية , وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم- إيداع المبلغ المطلوب خلال العشـرة أيام التالية, فإذا انقضى هذا الميعـاد دون إيداع المبلغ المطلوب من أي من الخصوم , عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس الهيئة للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ لحساب أتعاب محكمة إليه.وتعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصـص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وتحديد مكان انعقادها , وعليها إعلان الطرفين بذلك وبكامـل تشكيل الهيئة خلال الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما, ويجري الإعـلان طبقا لما هو مقـرر في المادة 179 من قانون المرافعات المدنية والتجـارية أو بأي طريـق آخر يتفق عليه الطرفان كالفاكس أو البريد أو الهاتف.
مادة سابعة
يقسم كل من عضـوية هيئة التحكيم المختارين أمام رئيس الهيئة قبل مباشرة العمل يمينا بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.
مادة ثامنة
في حالة الحكم برد أي من المحكمـين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب, يعين من يحل محله بذات الإجراءات التي أتبعت عند تعيينه .
مادة تاسعة
تفصل هيئة التحكيـم في النزاع المعروض عليها دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناء من حكم المادة 181 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
وتطبق الهيئة الأحكـام والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم (11) لسنة 1995 وتلك المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة عاشرة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يلغي كل قرار مخالف لأحكامه يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
——————————————
قرار وزاري رقم ( 44 ) لسنة 1995 م بإنشاء إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف
وزير العدل والشؤون الإدارية :
– بعد الإطلاع على المادة 72 من الدستور .
– وعلى المادة رقـم (13) من القانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .
– وعلى قرار وزير العدل رقم (13) لسنة 1993 بشأن تسمية وكلاء الوزارة المساعدين وتحديد اختصاصاتهم .
– وعلى قرار وزير العدل رقم (43) لسنة 1995 بشأن إجراءات التحكيـم القضائي في المواد المدنية والتجارية .
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة أولى
تنشأ بمحكمة الاستئناف إدارة لشؤون التحكيم يرأسها مدير يعاونه مراقب أو أكثر و عدد كاف من الموظفيـن . وتتولى الإدارة جميع الأعمال الفنية والإدارية والكتابية التي يتطلبها سير العمل بهيئات التحكيم.
مادة ثانية
يرأس إدارة التحكيم مدير يعاونه مراقب أو أكثر وتشـكل الإدارة من عدة أقسام و يلحق بها عدد كاف من الموظفين الفنيـين والإداريين والكتابيين وللمدير تفويـض المراقب في بعض اختصاصاته .
مادة ثالثة
يختص مدير إدارة التحكيم بالآتي:
1 ) الأشـراف على جمـيع موظفي الإدارة ومراقبة تطـبيق اللوائح الإدارية والقواعد المنظمة للعمل وإزالة المعوقات التي تعترض سيره.
2 ) اختيار المحكم صـاحب الدور بجداول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة.
3 ) توزيع موظفي الإدارة على الأقسام المختلفة .
4 ) إصدار التعاميم المتعلقة بسير العمل .
مادة رابعة
تشكل إدارة التحكيم من الأقسام الآتية:
أولا: قسم الجدول:
ويختص بما يلي :
1 ) تلقى طلب التحكيم ومرفقاته من ذوي الشأن على أن يكون الطلب من أصل و عدد من الصور بقدر عدد الخصوم و التحقق من استيفائه للبيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم ( 43 ) لسنة 1995 و قيده بالجدول الخاص في
يوم تقديمه.
2 ) استيفاء إجـراءات تعيين المحكمـين المختاريـن وإجراءات إيداع المبالغ المخصصة لأتعابهم خزينة إدارة التحكيم.
3 ) عرض طلب التحكيم على رئيس الهيئة المختصـة لتحديد الجلسة الأولى لنظر النزاع ومكان انعقادهاوالتاريخ المحدد للخصوم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .
4 ) تسليم طلب التحكيـم إلي قسـم الإعلان لإعلان الخصوم بكامل تشكيل هيئة التحكيـم و بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع, وبالتاريخ المحدد لهم لتقديـم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم قبل تلك الجلسة , ولأخطار المحكمـين المخـتارين بتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر النزاع ومكان انعقادها .
5 ) تسـلم طلبات التحكيـم من قسم الإعلان بعد إتمام إعلانها وتسليمها إلي أمين سر هيئة التحكيم لعرضها على الهيئة المختصة بالفصل في النزاع في الموعد المحدد لذلك .
ـ كما تتبع ذات الإجـراءات بالنسبة للدعاوى التي تحال إلي هيئات التحكيم من أي من المحاكم بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيـم القضـائي في المواد المدنية والتجارية.
ثانيا: قسم الإعلان:
ويختص بما يلي:
1 ) إعـلان أطـراف النزاع بتـاريخ الجلسـة الأولى المحددة لنظره ومكان انعقاد الهيئة وكذلك بالموعد المحدد لهم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم قبل تلك الجلسة.
2 ) إخطـار المحكمين المختارين بتاريـخ الجلسـة الأولى المحددة لنظر النزاع وبمكان انعقادها.
ثالثا: قسم أمناء سر هيئات التحكيم:
ويخص بما يلي:
1) استلام طلبات التحكيـم من قسم الجدول بعد إنهاء إجـراءات الإعلان وتلقى ما يقدمه الخصوم من مسـتندات ومذكـرات في الموعد المحدد لذلك وإعداد جـداول جلسات التحكيم.
2 ) عرض طلبات التحكيم على الهيئة المختصـة في الجلسات المحددة لنظـرها أمامـها وحضور تلك الجلسات و تسجيل وقائعها وتنفيذ ما يصدر خلالها من قرارات في اليوم التالي لصدورها واثبات تلك القرارات في الجداول الخاصة.
3 ) إرسال مسودات الأحكام الصادرة إلي شعبة الطباعة واستلامها بعد طباعتها وعرضها على رئيس هيئة التحكيم للتوقيع عليها وتسليم صور تلك الأحكام لأصحاب الشأن طبقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.
4 ) إرسال ملف التحكيم إلي محكمة التمييز في حالة الطعن عليه بالتمييز.
5 ) إرسال ملف التحكيم بعد إنهاء الفصل في النزاع إلي قسم المحفوظات لحفظه.
رابعا: قسم المحفوظات:
ويخص بما يلي:
1 ) تسلم ملفات التحكيم بعد الفصـل فيها نهائيا وتسجيلها في السجـلات الخاصة وحفظها طبقا للوائح والنظم المتبعة في الحفظ.
2 ) تسليم المستندات المودعة بملفات التحكيم وصور الأحكام الصادرة فيها إلي ذوي الشأن طبقا للنظم المقررة.
3 ) إعداد وتسليم الشـهادات المستخرجة من واقع ملفـات التحكيـم المحفوظة طبقا للنظم المقررة.
خامسا : قسم الشؤون الإدارية :
ويتكون من:
ا ) شعبة الشؤون الإدارية :
وتختص بما يلي:
1 ) تنظيم ملفات موظفي الإدارة وتلقي الطلبات الخاصة بشؤونهم الوظـيفية وإعداد تقاريرالأداء السنوي عنهم.
2 ) إعداد التقارير الدورية بشأن سير العمل بالإدارة.
3 ) متابعة الأمور الإدارية المتعلقة بالإدارة.
ب ) شعبة الطباعة والتصوير والكمبيوتر:
وتختص بما يلي:
1 ) طباعة الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.
2 ) طباعة المراسلات والكتب والتعاميم التي تصدر عن الإدارة.
3 ) القيام بأعمال التصوير المطلوبة.
4 ) تخزين البيانات المتعلقة بالإدارة وبهيئات التحكيم بالكمبيوتر.
ج ) اشعبة الصندوق:
وتختص بما يلي:
1 ) استلام المبالغ المقدمة من الخصوم لحساب أتعاب المحكمين وإيداعها خزينة الإدارة.
2 ) تسليم المبالغ المودعة لحساب أتعاب المحكمين إلي من أودعت لحسابه بعد الفصل في النزاع.
3 ) إعادة المبالغ المدفوعة كأتعاب للمحكم إلي من قام بدفعها في حالة حفظ طلب التحكيم .
د ) شعبة السكرتارية:
وتختص بما يلي:
1 ) استلام جميع المراسلات الواردة إلي الإدارة وعرضها على المدير للتوجيه بما يلزم في شأنها بعد تسجيلها في سجل الوارد.
2 ) تصدير جميع المراسلات التي تصدر من الإدارة إلي الجهات المرسلة إليها بعد
تسجيلها بسجل الصادر.
3 ) متابعة المكاتبات المتبادلة بين إدارة التحكيم وغيرها من الإدارات .
مادة خامسة
تنشأ بإدارة التحكيم السجلات والدفاتر الآتية:
1 ) سجل قيد طلبات التحكيم بقسم الجدول.
2 ) فهرس أبجدي بقضايا التحكيم.
3 ) سجل استلام وتسليم الدعاوى بين الأقسام المختلفة.
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل قرار مخالف لأحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.
————————————————-
قرار وزاري بشأن إنشاء مجلس لشئون التحكيم
وزير العدل .
بعد الإطلاع على المادة (72) من الدسـتور .
وعلي المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة (1995) بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .
وعلي القرارات الوزارية أرقام 43/95-44/95-112/95-174/95-179/95-29/98-61/98
– قـــــرر-
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1995 بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية المواد التالية .
مادة ثانية
ينشأ مجلس لشئون التحكيم القضائي يؤلف من :-
1 – رئيس محكمة الاستئناف رئيســـاً
2 – وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبره والتحكيم نائباً للرئيس
3 – وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الإدارية والمالية عضـــواً
4 – أقدم رؤساء هيئات التحكيم القضائي عضـــواً
5 – أحد مستشاري محكمة الاستئناف تختاره جمعيتها العامة سنويا عضـــواً
6 – مدير إدارة التحكيم القضائي عضـــواً
ويتولى أمانة السر أحد موظفي إدارة التحكيم القضائي .
وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامة ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الآراء , وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس .
مادة ثالثة
يختص مجلس شئون التحكيم بالمسائل التالية .
أولاً :
اختيار المحكمين المقبولين للقيد بجداول المحكمين المستوفين للشروط المبينة بالقرار الوزاري رقم 43/95 من بين طالبي القيد في تلك الجداول , كما يختص بتحديد المؤهلات والخبرات العلمية والعملية اللازمة للقيد بها وتعديل قيد المحكمين بالجداول على ضوء استيفائهم لشروط القيد في فئات أعلى لتلك المقيدين بها .
ثانيـاً :
تقييم أداء المحكمين المقيدين بالجداول على ضوء ما يرد من تقارير كفاءتهم من السادة رؤساء الهيئات القضائية للتحكيم القضائي .
ثالثـاً :
شطب قيد المحكمين بجداول المحكمين بالتحكيم القضائي على ضوء تقارير كفاءتهم الموضحه بالفقرة السابقة أو في حالة فقدهم لأحد شروط القيد .
رابعـاً :
اقتراح تعديل القرارات الخاصة بشأن أتعاب المحكمين وتحديد عدد القضايا التى يجوزلكل محكم القيام بنظرها خلال العام كحد أقصي .
خامساً :
إبداء الرأي للجهات المعنية في أي تعديل يتم اقتراحه بشأن قانون التحكيم والقرارات الوزارية المنظمة له .
سادساً :
وضع السياسات المتعلقة بالتنسيق مع مراكز وهيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بالتحكيم وأنظمته بما فيها تبادل تدريب المحكمين وتأهيلهم وترشيحهم لعضوية مراكز التحكيم المختلفة .
سابعاً :
إبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليه والمتعلقة بشئون التحكيم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو إدارة التحكيم القضائي .
مادة رابعه
علي وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل
أحمد خالد الكليب
—————————————————
قرار وزاري رقم 174 لسنة 1995
وزير العدل والشؤون الإدارية :
ـ بعد الإطلاع على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990
ـ وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1995 بشـأن إجـراءات التحكيم القضـائي في المواد المدنية والتجارية .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1995 بشأن إنشاء إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف .
قــــــــرر
مادة أولى
ينشأ مكتب فني لشؤون هيئات التحـكيم القضـائي المنشأة بالقانون رقم 11 لسنة 1995 المشـار إليه يؤلف من عدد كاف من رجـال القضـاء يندبون بقـرار من وزير العدل ـ بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ـ ويجوز أن يكون ذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي .
مادة ثانية
يختص المكتب بالمسائل الآتية :
1ـ إعداد الدراسات والبحوث القانونية والفنية التي تطلب منه .
2ـ إبداء الرأي في المسائل التي تتعلق بسير العمل في إدارة التحكيم .
3ـ مراجعة طلبات التحكيم المقدمة من أصحاب الشأن واستيفائها .
4ـ استخلاص القواعد والمبادئ القانونية التي تقـرها هيئات التحـكيم فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
5ـ ما يحال إليه من أعمال أخرى .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
———————————–
قرار وزاري رقم 179 لسنة 1995
وزير العدل والشؤون الإدارية:
ـ بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1995 بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1995 بشأن إنشاء إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 112 لسنة 1995 بتعديل القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1995 .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة أولى
تعرض إدارة التحكيم طلب تقدير أتعاب المحكم على رئيس هيئة التحكيم المختصة بنظر طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار المحكم وذلك لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكم إيداعه تحت حساب أتعاب محكمة في حالة عدم وجود أخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت.
مادة ثانية
يقدر رئيس هيئة التحكيم المختص المبلغ الذي يسدد تحت حساب أتعاب المحكم طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار إليه في ضوء موضوع النزاع, وأهميته ونوع الخبرة المتوفرة في المحكم المختار والجهد المتوقع بذله في نظر دعوى التحكيم ومستوى المحكم وفقا للمؤهلات العلمية أو الخبرات العملية التي تتوفر فيه.
مادة ثالثة
يكلف كل خصم بإيداع المبلغ المطلوب منه إيداعه تحت حساب أتعاب المحكم المختار عنه بخزينة إدارة التحكيم خلال الموعد المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار إليه, وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الخصم الآخر خلال خمسة الأيام التالية لذلك, وله إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم إيداع المبلغ المطلوب خلال عشرة الأيام التالية.
مادة رابعة
ويصدر رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أمرا بتقدير الأتعاب النهائية للمحكم بناءً على عريضة يقدمها المحكم بعد صدور حكم الهيئة في النزاع, وذلك في ضوء ما بذله من جهد وبمراعاة مؤهلاته العلمية أو خبراته العملية والحدود المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القرار, ويتم صرف الأتعاب الصادر بها الأمر من المبلغ المودع لحسابها طبقا للمادة السابقة بعد تذييل الأمر بالصيغة التنفيذية بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف وفي حالة زيادة الأتعاب عن هذا المبلغ يكون للمحكم الرجوع على الخصم الذي مثله بقيمة الفرق المستحقة له.
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
جدول الحدود القصوى لأتعاب المحكمين
الشريحة – قيمة النزاع بالدينار الكويتي – كنسبة مئوية من قيمة النزاع – الحد الأقصى لأتعاب الحكم بالدينار الكويتي
الأولى ما يزيد على 320000 1% 10000 د.ك.
الثانية من 150001 إلى 350000 2% 5000 د.ك.
الثالثة من 80001 إلى 150000 4% 4000 د.ك.
الرابعة من 40001 إلى 80000 6% 3000 د.ك.
الخامسة من 20001 إلى 40000 8% 2000 د.ك.
السادسة حتى 20000 10% 1000 د.ك.
– يتم تقدير أتعاب المحكم في النزاع بما لا يجاوز الحد الأقصى المبين في الجدول قرين كل شريحة كنسبة مئوية من النزاع وكقيمة أيهما أقل .
– إذ كانت قيمة النزاع بالعملة أجنبية يتم معادلتها وفقا لسعر السائد في يوم طلب التحكيم .
– ويجوز لرئيس هيئة التحكيم القضائي عند إصدار أمره بتقدير الأتعاب زيادة الأتعاب المقدرة عن الحد الأقصى للأتعاب كنسبة مئوية في الشريحة بما لا يجاوز قيمة الأتعاب كحد أقصي في الشريحة الأدنى مباشرة .
———————————–
قرار وزارى
بشأن إنشاء مجلس شئون التحكيم القضائى
وزير العدل .
بعد الإطلاع على المادة (72) من الدسـتور .
وعلي المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة (1995) بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية .
وعلي القرارات الوزارية أرقام 43/95-44/95-112/95-174/95-179/95-29/98-61/98
– قـــــرر-
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1995 بشأن إجراءات التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية المواد التالية .
مادة ثانية
ينشأ مجلس لشئون التحكيم القضائي يؤلف من :-
1 – رئيس محكمة الاستئناف رئيســـاً
2 – وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبره والتحكيم نائباً للرئيس
3 – وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الإدارية والمالية عضـــواً
4 – أقدم رؤساء هيئات التحكيم القضائي عضـــواً
5 – أحد مستشاري محكمة الاستئناف تختاره جمعيتها العامة سنويا عضـــواً
6 – مدير إدارة التحكيم القضائي عضـــواً
ويتولى أمانة السر أحد موظفي إدارة التحكيم القضائي .
وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامة ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الآراء , وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس .
مادة ثالثة
يختص مجلس شئون التحكيم بالمسائل التالية .
أولاً :
اختيار المحكمين المقبولين للقيد بجداول المحكمين المستوفين للشروط المبينة بالقرار الوزاري رقم 43/95 من بين طالبي القيد في تلك الجداول , كما يختص بتحديد المؤهلات والخبرات العلمية والعملية اللازمة للقيد بها وتعديل قيد المحكمين بالجداول على ضوء استيفائهم لشروط القيد في فئات أعلى لتلك المقيدين بها .
ثانيـاً :
تقييم أداء المحكمين المقيدين بالجداول على ضوء ما يرد من تقارير كفاءتهم من السادة رؤساء الهيئات القضائية للتحكيم القضائي .
ثالثـاً :
شطب قيد المحكمين بجداول المحكمين بالتحكيم القضائي على ضوء تقارير كفاءتهم الموضحه بالفقرة السابقة أو في حالة فقدهم لأحد شروط القيد .
رابعـاً :
اقتراح تعديل القرارات الخاصة بشأن أتعاب المحكمين وتحديد عدد القضايا التى يجوزلكل محكم القيام بنظرها خلال العام كحد أقصي .
خامساً :
إبداء الرأي للجهات المعنية في أي تعديل يتم اقتراحه بشأن قانون التحكيم والقرارات الوزارية المنظمة له .
سادساً :
وضع السياسات المتعلقة بالتنسيق مع مراكز وهيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بالتحكيم وأنظمته بما فيها تبادل تدريب المحكمين وتأهيلهم وترشيحهم لعضوية مراكز التحكيم المختلفة .
سابعاً :
إبداء الرأي في المسائل التى تعرض عليه والمتعلقة بشئون التحكيم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو إدارة التحكيم القضائي .
مادة رابعه
علي وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
——————————–