إن رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الأساس على رقابة وجودها لا رقابة صحتها , فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها . فالقضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكيم , إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله , كما لا يمكنه أن يتدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمة ما انتهى إليه . أي ليس له أن ينظر في سلامة أو صحة حكم المحكم في موضوع النزاع من الناحية الواقعية . وكأصل عام فإن القصور في أسباب حكم التحكيم سواء الواقعية أو القانونية لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم , وكذلك الحال بالنسبة إلى فساد سلامة الاستدلال .
محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة التجارية – الدعوى 119 لسنة 124 قضائية – لعام 2010م
0U10Y007
