إذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم – بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما … إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .
محكمة النقض المصرية – الطعن 3869-7016 لسنة 78 قضائية – صدر بتاريخ 23-04-2009
