يتعين على المحكم التقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه وأن لا يتجاوز حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يُعد فصلاً فيما لم ترفع فيه الدعوى , ويعتبر قضاؤه في هذا الخصوص صادراً في غير خصومة , ومن ثم مخالفاً للنظام العام .
المحكمة العليا في اليمن – الدائرة التجارية ( ب ) – الطعن رقم /39413/ – صدر بتاريخ 13-03-2010م
