طالما اتفق الأطراف على الالتجاء إلى التحكيم في مرحلة تنفيذ العقد فقط – و الذي حدّدت مدته بأربعة عشر شهراً – و أنجز ذلك العمل و انتهى الأجل المحدد للقيام به قبل أن ينطلق هذا النزاع , المتمثل أساساً في تعويض مضّرة ناجمة عن نقص في الإنتاج ظهر بعد انجاز الشبكة موضوع عقد الصفقة وفوات الأجل المحدد لها, أي بعد تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين. و بالتالي فهو خارج عن نطاق التحكيم و مندرج بطبيعته تحت عموم ولاية القضاء العدلي . و تأسيسا على ذلك يكون مخالفاً للصواب و مستوجباً للنقض الحكم الذي ترك النزاع من أنظار هيئة التحكيم بدعوى حتمية استمرار مضي شرط التحكيم على الخلافات الناشئة بين الطرفين بعد انتهاء مدة العقد.
محكمة التعقيب في تونس – تعقيبي مدني عدد 45963 بتاريخ 08/ 05/ 2001
