عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

إن حكم المحكم هو بمثابة حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المطروح أمامه على الرغم من أنه في الأصل من غير رجال القضاء، وهذه الوظيفة تُمنح له احتراماً لإرادة المحتكمين، ومن ناحية أخرى متى وضحت هذه الإرادة التزم هؤلاء بحسم النزاع بطريق التحكيم ويفرض عليهم المحكم حكمه، لأن المشرع يفرض التحكيم متى اتفق عليه الخصوم ولم يعدلوا عنه , ولأن المشرع يبتغي حسم النزاع فوراً بالتحكيم تحقيقاً لحسن سير العدالة وحتى لا يؤدي التحكيم إلى عرقلة الأمور وتعقيدها فيضر ولا ينفع ويسبب كثرة القضايا بدلاً من أن يكون سبباً لتفاديها، وكل هذه الاعتبارات أساسية وتتعلق بذات مرفق القضاء وحسن سير العدالة، وكون التحكيم في الأصل وليد إرادة الخصوم لا يؤثر إطلاقاً في الصفة الإلزامية للحكم الصادر فيه، وإذ يُفرض الحكم على المحتكمين فيلتزمون بتنفيذه ويُفرض على السلطات الأخرى فتعمل هي على تنفيذه واحترامه، فإنه يجب أن يصدر باسم السلطة العليا في البلاد، فإذا لم يصدر حكم المحكم باسم السلطة العليا في البلاد فإنه يفقد شكله كحكم، لأن صدوره باسمها يؤكد أن القوة العامة وراء من أصدره وتستوجب تنفيذه، وهذه القاعدة من النظام العام.


محكمة التمييز القطرية – الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم /64/ لعام 2012م

ملاحظة : هذا المبدأ يخالف المبدأ المستقر في عدد من الدول العربية ومنها مصر والامارات حيث أستقر الرأي هناك على عدم الحاجة لصدور حكم التحكيم بأسم السلطة العليا في البلاد . ( أنظر حكم محكمة استئناف القاهرة )