إن وجود اتفاق بين الأطراف على التحكيم يؤدي لفقدان أحد شروط قبول الدعوى أمام المحاكم مادام شرط التحكيم قائماً.
يجوز للخصوم النزول عن حقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة، وإنه متى نزل الخصوم بإرادتهم عن حق الالتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقدت شرطاً من شروط قبولها مما يمنع المحكمة من قبولها مادام شرط التحكيم قائماً. لما كان ذلك وكان من الثابت من العقد المبرم بين الأطراف على أن ( تعرض المنازعات التي تنشأ بينهما على التحكيم الدولي في مدينة فيينا بالنمسا ) فإن مؤدى ذلك أن أطراف العقد قد تنازلوا بإرادتهم عن اللجوء للقضاء وارتضوا بالتحكيم كوسيلة لإنهاء النزاع المترتب على تنفيذ العقد . وكان من الثابت أن المطعون ضده قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو ما قضت به المحكمة فإن حكمها يكون مطابقاً لصحيح القانون.
المحكمة العليا في ليبيا – الدائرة المدنية الأولى – الطعن رقم 615-52ق – صدر بتاريخ 29-12-2007