سكوت الأطراف عن الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم وعدم الاعتراض عليها يعتبر قبول ضمني لتلك الإجراءات وتنازلاً عن حق الاعتراض عليها.

إذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم  بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما … إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الإجراءات ، وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم ، ويجوز مد مدة التحكيم للمدة المحددة في المادة 45 سالفة البيان وليس ذلك المد من أحوال بطلان حكم التحكيم .


محكمة النقض المصرية – الطعن 3869-7016 لسنة 78 قضائية – صدر بتاريخ 23-04-2009