Site icon American Institute For International Commercial Arbitration

نصوص قانون التحكيم تعتبر مكملة لإرادة الأطراف

إنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة, وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء بما ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة عن اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسرى على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه , وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين إتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يُعد فصلاً في خصومة كانت في الأصل من اختصاص القضاء.


محكمة النقض المصرية – الدائرة التجارية الطعن رقم 6546 لسنة 79 تجارية – 2010

نص الحكم كاملاً PDF

Exit mobile version