Site icon American Institute For International Commercial Arbitration

لجوء طرفي التحكيم للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم

إن لجوء أحد الطرفين للقضاء مباشرة لا يمكن باي حال من الأحوال اعتباره اتفاقاً ضمنياً لتعديل بنود العقد , لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا بإتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني , في حين أن لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم .


المغرب – القسم الأول بالمجلس الأعلى – الغرفة التجارية – القرار رقم 259 لعام 2008

Exit mobile version