إن تحديد ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكمين لا يمنع من الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض هيئة التحكيم في تقرير هذا المد ، ويجوز أن يستفاد هذا الاتفاق ضمناً من حضور أطراف النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد ، كما يجوز للمحكمة مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع كلما طلب منها ذلك أحد الطرفين المحتكمين أو هيئة التحكيم ، ولكن يشترط أن تكون المدة التي امتد إليها التحكيم متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها.
الطعن رقم 266 لسنة 2009 مدني صادر بتاريخ 13/5 / 2009 مدني
