قانون التحكيم المغربي ( ملغى )

تم إلغاء هذا القانون بموجب أحكام
قانون التحكيم الجديد الصادر عام 2022م
جزء من قانون المسطرة المدنية المعدل
قانون رقم 05 – 08 لعام 2007 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية
المادة الأولى
تنسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر1974) وتحل محلها الأحكام التالية:
الباب الثامن
التحكيم والوساطة الإتفاقية
الفرع الأول – التحكيم الداخلي
الجزء الفرعي الأول – التعريف والقواعد العامة
الفصل (306)
يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقي من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء علي اتفاق تحكيم.
الفصل (307)
اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلي التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية.
يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.
الفصل (308)
يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الاجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه .
يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملاً بالمادة 5 من القانون 95- 53 القاضي بإحداث محاكم تجارية.
الفصل (309)
مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 اعلاه ، لا يجوز أن يبرم اتفاق تحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.
الفصل (310)
لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.
غير أن النزاعات المالية الناتجة منها ، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.
بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه ، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.
يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل الي المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائراتها أو الي المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
الفصل (311)
يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس ادارتها أو رقابتها أو أجهزة تسيييرها.
رغماً عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده ، يجوز للمؤسسات العامة ابرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس ادارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الادارة.
الفصل (312)
يراد في هذا الباب بما يلي :
1- ” الهيئة التحكيمية” المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين.
2- ” نظام التحكيم” كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم.
3- ” رئيس المحكمة ” رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.
الفصل (313)
يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ، اما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة .
يعتبر اتفاق التحكيم مبرماً كتابة اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات او اية وسيلة اخري من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتي بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخرفي ذلك.
ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل احالة في عقد مكتوب الي أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو إلي أي وثيقة أخري تتضمن شرطاً تحكيمياً اذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
الفصل (314)
عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه اطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع علي هيئة تحكيمية.
يمكن ابرام العقد المذكور ولو خلال دعوي جارية امام المحكمة.
اذا تم الاتفاق علي التحكيم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلي المحكمة ان تقرر إحالة الأطراف علي التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
الفصل (315)
يجب ان يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:
1- تحديد موضوع النزاع.
2- تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص علي طريقة تعيينها.
يكون العقد لاغياً اذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة اليه.
الفصل (316)
شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه اطراف عقد بأن يعرضوا علي التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.
الفصل (317)
يجب تحت طائلة البطلان:
– أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل اليه ، بشكل لا لبس فيه.
– أن ينص في شرط التحكيم إما علي تعيين المحكم أو المحكمين وإما علي طريقة تعيينهم.
الفصل (318)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخري ، ولا يترتب علي بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر علي شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
الفصل (319)
يكون التحكيم اما خاصاً أو مؤسساتياً.
في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا اذا اتفق الأطراف علي خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.
عندما يعرض التحكيم علي مؤسسة تحكيمية ، فإن هذه الأخيرة تتولي تنظيمه وضمان حسن سيره طبقاً لنظامها.
تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
الفصل (320)
لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلي شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الإستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من اهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
اذا عّين فى الاتفاق شخص معنوي ، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوي بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.
الفصل (321)
يجب علي الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتيادياً او في اطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم احد أغراضه الإجتماعية ، أن يصرّحوا بذلك الي الوكيل العام لدي محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل اقامة الأشخاص الطبعيين المذكورين أو المقر الإجتماعي للشخص المعنوي.
الفصل (322)
لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه .
الفصل (323)
يمكن تجريح المحكم اذا :
1- صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبيّنة في الفصل 320 أعلاه؛
2- كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛
3- كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه او زوجه وبين احد الأطراف الي درجة أبناء العمومة الأشقاء ؛
4- كانت هناك دعوي جارية او دعوي منتهية في أقل من سنتين بين احد الأطراف والمحكمم او زوجه او احد الأصول او الفروع؛
5- كان المحكم دائناً او مديناً لأحد الأطراف؛
6- سبق ان خاصم او مثل غيره او حضر كشاهد في النزاع؛
7- تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف؛
8- كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم او زوجه او اصوله او فروعه وبين احد الأطراف او زوجه او اصوله او فروعه؛
9- كانت صداقة او عداوة بادية بينه وبين احد الأطراف.
يقدم طلب التجريح كتابة الي رئيس المحكمة المختصة يتضمن اسباب التجريح ، وذلك داخل أجل ثمانية ايام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للتجريح، فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه ، فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة ايام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له ان قدّم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. واذا حكم بتجريح محكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم.
الفصل (324)
لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر.
الفصل (325)
عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب ان يعيّن محكم لتعويضه وفقاً لنفس القواعد المطبقة علي تعيين المحكم الذي تم تعويضه.
اذا تعذر علي المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الي تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف علي عزله ، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء علي طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
الفصل (326)
يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي.
الفصل (327)
عندما يعرض نزاع مطروح اما هيئة تحكيمية عملاً باتفاق تحكيم ، علي نظر احدي المحاكم ، وجب علي هذه الأخيرة اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ان تصّرح بعدم القبول الي حين استنفاد مسطرة التحكيم او ابطال اتفاق التحكيم.
اذا كان النزاع لم يعرض بعد علي الهيئة التحكيمية ، وجب كذلك علي المحكمة بطلب من المدعي عليه ان تصّرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحاً.
يتعين علي المدعي عليه ان يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين ان تصّرح تلقائياً بعدم القبول.
عندما ترفع امام المحكمة الدعوي المشار اليها في الفقرتين الأولي والثانية اعلاه ، يمكن ،بالرغم من ذلك ، مباشرة مسطرة التحكيم او متابعتها ، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار ان تبت المحكمة في ذلك.
الفصل (327- 1)
لا يمنع اتفاق التحكيم اي طرف من اللجوء الي قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها لطلب اتخاذ اي اجراء وقتي او تحفظي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز التراجع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها.
الجزء الفرعي الثاني – الهيئة التحكيمية
تشكيل الهيئة التحكيمية
الفصل (327- 2)
تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين ، تكون للأطراف حرية تحديد اجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد الي نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.
فإذا لم يتفق الأطراف علي عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
إذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
الفصل (327- 3)
إذا ثبت ان المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة او لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية ، فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقاً للفصل 327-4 بعده.
الفصل (327- 4)
إذا عين الأطراف عدداً مزدوجاً من المحكمين ، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقاً لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق وإما من لدن رئيس المحكمة بناء علي أمر غير قابل للطعن ، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.
في حالة تحكيم مؤسساتي ، يطبق علي مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.
الفصل (327- 5)
إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقاً وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف علي ذلك ، تتبع الإجراءات التالية:
1- اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولي رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء علي طلب احد الطرفين؛
2- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكماً ويتفق المحكمان المعيّنان علي تعيين المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو اذا لم يتفق المحكمان المعيّنان علي اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولي رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء علي طلب أي من الطرفين ، وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعيّنان او الذي عيّنه رئيس المحكمة.
3- تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 اعلاه من هذه المادة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين .
4- يجب ان يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولايكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
تطّبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق اجراءات التعيين.
الفصل (327- 6)
لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملاً الاّ اذا قبل المحكم او المحكمون المعيّنون المهمة المعهود اليهم بها.
ويجب علي المحكم الذي قبل مهمته ان يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله .
يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع علي اتفاق التحكيم او بتحرير عقد ينص علي الشروع في القيام بالمهمة.
يجب علي كل محكم ان يستمر في القيام بمهمته الي نهايتها.
ولا يجوز له ، تحت طائلة دفع تعويضات ان يتخلي عنها دون سبب مشروع بعد قبولها ، وذلك بعد إرساله إشعاراً يذكر فيه اسباب تخّليه.
الفصل (327- 7)
يتعين علي المحكم الذي يعلم بوجود احد اسباب التجريح في نفسه ان يشعر الأطراف بذلك ، وفي هذه الحالة ، لا يجوز له قبول مهمته الاّ بعد موافقة الأطراف.
الفصل (327- 8)
إذا قدّم طلب تجريح او عزل أحد المحكمين ، وجب وقف مسطرة التحكيم الي ان يتم البت في هذا الطلب ، ما عدا اذا قبل المحكم المعني بالامر التخلي عن مهمته.
ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين الي رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية.
الفصل (327- 9)
علي الهيئة التحكيمية ، قبل النظر في الموضوع ان تبت ، اما تلقائياً او بطلب من أحد الأطراف ، في صحة او حدود اختصاصتها او في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غيرقابل للطعن الا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت .
يمكن للهيئة التحكيمية ، قبل اتخاذ اي قرار في الموضوع ان تطلب من الوكيل العام لدي محكمة الاستئناف ذات الأختصاص المكاني بالنظر الي مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر الي مقتضيات الفصل 308 أعلاه، ويجب علي الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر (15) يوماً التالية لرفع الطلب اليه وإلا نظرت في الملف علي حالته.
الفصل (327- 10)
تضبط الهيئة التحكيمية اجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون ان تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدي المحاكم ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.
ولطرفي التحكيم الأتفاق علي مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عيّنت هيئة التحكيم مكاناً ملائماً للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوي ومحل إقامة الأطراف.
ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الأطلاع علي المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
يعامل أطراف التحكيم علي قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك.
الفصل (327- 11)
تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع الي الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر.
إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.
يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلي كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة.
الفصل (327- 12)
يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية.
يجوز للأطراف أن يعيّنوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم.
الفصل (327- 13)
يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار علي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا علي كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره ، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو هيئة التحكيم علي غير ذلك.
ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدّم في الدعوي ترجمتها الي اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة علي بعضها.
الفصل (327- 14)
يجب علي المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعيّنه هيئة التحكيم للمدعي عليه وإلي كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل علي اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوي وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الأثبات التي يريد استعمالها.
يجب علي المدعي عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعيّنه هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً علي ما جاء بمذكرة الدعوي ، وله أن يضمّن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.
يمكن لهيئات التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها كلما ارتأت ذلك.
ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخري إلي الطرف الآخر ، وكذلك كل ما يقدّم الي الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلاً لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات .
يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك ، منعاً من إعادة الفصل في النزاع.
تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعيّنه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام.
تدّون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم نسخة منه الي كل من الطرفين.
يترتب علي عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوي داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.
إذا لم يّقدم المدعي عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعي عليه بدعوي المدعي.
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً الي الأدلة المتوفرة لديها .
الفصل (327- 15)
يجوز للهيئة التحكيمية ، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك ، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازماً في حدود مهمتها .
اذا تخلّف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الإلتجاء الي رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بالتنفيذ.
الفصل (327- 16)
يجب علي المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعاً في كل الأشغال والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا اذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين.
يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبتّ في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.
الفصل (327- 17)
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالتزوير في ورقة أو سند قدّم لها ، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتي يصدر حكم نهائي في الموضوع ، ويترتب علي ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم.
الفصل (327- 18)
تطبّق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان.
اذا لم يتفق الطرفان علي القواعد القانونية الواجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبّقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تري أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع ، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين ، وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة علي تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي ، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناءّ علي قواعد العدالة والإنصاف دون التقيّد بالقانون.
الفصل (327- 19)
تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم اذا اتفق الأطراف خلالها علي حل النزاع ودياً .
بناءً علي طلب من الأطراف ، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف .ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب علي أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع.
تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبيّن لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت ، لأي سبب من الأسباب ، غير مجدية أو غير ممكنة.
الفصل (327- 20)
إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلاً لإصدار الحكم التحكيمي ، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر علي اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته .
يمكن تمديد الأجل الإتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناءً على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية.
اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه الي المحكمة المختصة اصلاً للنظر في النزاع .
الفصل (327- 21)
تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة ، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم .
لا يجوز بعد هذا التاريخ تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد . ولا يجوز إبداء أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء باية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية .
الجزء الفرعي الثالث – الحكم التحكيمي
الفصل (327- 22)
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية ويجب علي جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 327 – 16 .
تكون مداولات المحكمين سرية.
الفصل (327- 23)
يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه الي اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضاً موجزاً للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم علي التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضي الحكم التحكيمي وكذا منطوقاً لما قضي به.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معلّلاً ما لم يتم اتفاق الأطراف علي خلاف ذلك في اتفاق التحكيم ، أو كان القانون الواجب التطبيق علي مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم .
الفصل (327- 24)
يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي :
1- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم ؛
2- تاريخ صدوره ؛
3- مكان إصداره ؛
4- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرّهم الإجتماعي . وإن إقتضي الحال ، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم .
يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف . وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف و المحكمين علي تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع في هذا الموضوع نهائياً غير قابل لأي طعن .
الفصل (327- 25)
يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين . وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع ، يشير المحكمون الآخرون الي ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعاً من لدن كل محكم من المحكمين.
الفصل (327- 26)
يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشئ المقضي به بخصوص النزاع الذي تمّ الفصل فيه .
غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشئ المقضي به ، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفاً فيه ، إلاّ بناءً علي أمر بتخويل صيغة التنفيذ . وفي هذه الحالة ، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص تطبيقاً للفصل 310 أعلاه حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 327 – 31 بعده و بالآثار المشار اليها في الفصل 327 – 32 وما يليه.
تطبّق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام علي الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.
الفصل (327- 27)
تسلم هيئة التحكيم الي كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره .
ولا يجوز نشر حكم تحكيم أو نشر أجزاء منه إلاّ بموافقة طرفي التحكيم.
الفصل (327- 28)
ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تمّ الفصل فيه.
غير أن للهيئة التحكيمية :
1- أن تقوم تلقائياً ، داخل أجل الثلاثين يوماً التالية للنطق بالحكم التحكيمي ، بإصلاح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب أو الكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم ؛
2- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوماً التالية لتبليغ الحكم التحكيمي ، بناء علي طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد ، بما يلي :
أ) تصحيح كل خطأ مادي أو خطا في الحساب أوالكتابة أو أي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم ؛
ب) تأويل جزء معين من الحكم ؛
ج) إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك .
يبلغ المقال الي الطرف الآخر الذي يحدّد له أجل خمسة عشر يوماً للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضي الحال ذلك.
تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم المقال اليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوماً إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي .
الفصل (327- 29)
عندما يتعذر علي الهيئة التحكيمية الإجتماع من جديد ، فإن صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخوّل لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوماً بأمر غير قابل الطعن.
الفصل (327- 30)
يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون الي حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي .
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءاً لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي . وتطبق عليه مقتضيات الفصل 327 – 23 أعلاه.
الفصل (327- 31)
لا ينفـّذ الحكم التحكيمي جبرياً إلا بمقتضي أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها .
يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوباً بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها الي اللغة العربية لدي كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالاً داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.
اذا تعلق التحكيم بإستئناف حكم ، وجب ايداع الحكم التحكيمي لدي كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقاً لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.
الفصل (327- 32)
توضع الصيغة التنفيذية علي أصل الحكم التحكيمي .
الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327 – 36 بعده يتضمن بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض علي محكمة الاستئناف ، طعناً في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعاً فورياً ليد رئيس المحكمة فيما اذا لم يكن قد أصدر أمره بعد.
الفصل (327- 33)
يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللاً .
ويكون قابلاً للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوماً من تاريخ تبليغه . وتنظر محكمة الاستئناف ، في هذه الحالة بناء علي طلب الأطراف ، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.
تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقاً لمسطرة الاستعجال.
الفصل (327- 34)
لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 327 – 35 و 327 – 36 بعده.
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع اعادة النظر طبقاً للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق تحكيم.
الفصل (327- 35)
لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيّلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقاً للشروط المقررة في الفصول من 303 الي 305 اعلاه امام المحكمة التي كانت ستظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم.
الفصل (327- 36)
رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقاً للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها .
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولاً بمجرد صدور الحكم التحكيمي ، ولا يتم قبوله اذا لم يقـّدم داخل أجل 15 يوماً من تبليغ الحكم التحكيمي المذيّل بالصيغة التنفيذية .
لا يكون الطعن بالبطلان ممكناً الاّ في الحالات الآتية :
1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم ؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيّد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا علي الأجزاء الأخيرة وحدها؛
4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 327 -33 ( الفقرة 2) و 327 – 24 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 327-25 ؛
5- إذا تعذر علي أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبلغياً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع ؛
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافاً لقاعدة من قواعد النظام العام ؛
7- في حالة عدم التقيّد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف علي تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع.
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .
تبت محكمة الاستئناف طبقاً لمسطرة الاستعجال .
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي .
كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي .
الفصل (327- 37)
إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة الي الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه.
الفصل (327- 38)
إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوي البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائياً .
تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقاً للقواعد العادية .
الفرع الثاني – التحكيم الدولي
الفصل (327- 39)
تطبّق مقتضيات هذا الفرع علي التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
الفصل (327- 40)
يعتبر دولياً ، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه علي الأقل موطن أو مقر بالخارج.
يعتبر التحكيم دولياً إذا :
1- كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛
2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعاً خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف :
أ) مكان التحكيم عندما يكون منصوصاً عليه في اتفاق التحكيم أو معيناً بمقتضي هذا الاتفاق ؛
ب) كل مكان يجب أن ينفـّذ قيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة علي العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.
3- أو كان الأطراف متفقين صراحة علي أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد .
لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل ، يطبق ما يلي :
أ) إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة ، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها ؛
ب) إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.
الفصل (327- 41)
يمكن بصفة مباشرة أو استناداً الي نظام للتحكيم أن يعيّن اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص علي إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم .
اذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية ، يجوز للطرف الأكثر استعجالاً ، ما لم ينص علي شرط مخالف :
1- أن يرفع الأمر الي رئيس المحكمة الذي سيتولي فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي اذا كان التحكيم جارياً بالمملكة ؛
2- أن يرفع الأمر الي رئيس المحكمة التجارية بالرباط اذا كان التحكيم جارياً بالخارج واتفق الأطراف علي تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي .
الفصل (327- 42)
يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدّد ، مباشرة أو استناداً الي نظام التحكيم ، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.
كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم ، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة ، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع الي قانون أو نظام تحكيم معين.
الفصل (327- 43)
إذا كان التحكيم خاضعاً لقانون المسطرة المدنية المغربي ، فإن مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلاّ عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 327 – 41 ، 327 – 42 أعلاه.
الفصل (327- 44)
تحدد في اتفاق التحكيم ، بكل حرية ، القواعد القانونية التي يتعين علي الهيئة التحكيمية تطبيقها علي جوهر النزاع . وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة ، فإن الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقاً للقواعد التي تراها ملائمة.
في جميع الأحوال ، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الأعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة .
الفصل (327- 45)
لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطاً بالتراضي إلاّ إذا اتفق الأطراف علي إسناد هذه المهمة إليها.
الفصل (327- 46)
يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ، ولم يكن هذا الإعتراف مخالفاً للنظام العام الوطني أو الدولي .
يخوّل الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ اذا كان مقر التحكيم بالخارج.
الفصل (327- 47)
يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقاً باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة .
إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية ، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهوداً بصحتها من لدن مترجم مقبول لدي المحاكم.
الفصل (327- 48)
يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلاً للطعن بالاستئناف.
الفصل (327- 49)
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلاّفي الحالات الآتية :
1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استناداً الي اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم ؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية ؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ؛
4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع ؛
5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفاً للنظام العام الدولي أو الوطني .
الفصل (327- 50)
يرفع الطعن بالإستئناف المشار اليه في الفصلين 327 – 48 و327 – 49 أعلاه امام محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر الي مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 15 يوماً من تاريخ تبليغ الأمر.
تبت محكمة الاستئناف طبقاً لمسطرة الاستعجال.
الفصل (327- 51)
يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلاً للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 327 – 49 أعلاه .
الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن . علي أن الطعن بالبطلان يتضمن ، بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض علي المحكمة ، طعناً في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعاً ليد هذا الرئيس .
الفصل (327- 52)
ترفع دعوي البطلان المشار اليها في الفصل 327 – 51 أعلاه امام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي . ولا يتم قبوله ، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوماً علي تبليغ الحكم القابل للتنفيذ .
الفصل (327- 53)
يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 327 – 48 و 327 – 49 و 327 – 51 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي .
كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولاً بالنفاذ المعجّل ، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ اذا ظهر لها ما يبرر ذلك .
الفصل (327- 54)
لا تطبق مقتضيات الفصل 327 – 37 علي الطعن بالبطلان.
الفرع الثالث – الوساطة الاتفاقية
الفصل (327- 55)
يجوز للأطراف ، لأجل تجنب أو تسوية نزاع ، الاتفاق علي تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع.
الفصل (327- 56)
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه علي تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع أو قد ينشأ فيما بعد .
لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة ، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح . ولا يجوز إبرامه إلاّ مع مراعاة التحفظات أوالشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 الي 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور .
الفصل (327- 57)
يمكن إبرام اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمي حينئذ عقد الوساطة.
يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمي حينئذ شرط الوساطة.
يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع الي علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة .
الفصل (327- 58)
يجب أن يبرم دوماً اتفاق الوساطة كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام المحكمة .
يعتبر اتفاق الوساطة مبرماً كتابة اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتي بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك .
تعتبر الإحالة في عقد ما الي وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة علي أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل من الشرط جزءاً لا التباس فيه من العقد .
الفصل (327- 59)
عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه اطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع علي وسيط.
يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوي مرفوعة أمام المحكمة.
الفصل (327- 60)
يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان :
1- تحديد موضوع النزاع ؛
2- تعيين الوسيط أو التنصيص علي طريقة تعيينه .
إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة اليه جاز للأطراف الاتفاق علي اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغياً .
الفصل (327- 61)
شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه اطراف عقد بأن يعرضوا علي الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور .
الفصل (327- 62)
يجب تحت طائلة البطلان أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل اليه ويجب تحت طائلة البطلان أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء وإما التنصيص علي طريقة تعيينهم.
الفصل (327- 63)
يجب علي الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط الي الوسيط المعين.
الفصل (327- 64)
يجب علي المحكمة المحال اليها نزاع في مسألة ابرم الأطراف
في شأنها اتفاق وساطة وفقاً لمقتضيات هذا الفرع أن تصرّح بعدم القبول الي حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة .
إذا كان الوسيط لم يعرض عليه النزاع بعد وجب علي المحكمة ايضاً أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن اتفاق الوساطة باطلاً بطلاناً واضحاً.
لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائياً بعدم القبول .
في الحالة الثانية يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر اليها الأجل الأقصي الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق.
الفصل (327- 65)
يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل الوسيط مهمته غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة.
الفصل (327- 66)
يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلي الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوي أخري .
الفصل (327- 67)
يعهد بالوساطة إلي شخص طبيعي أو شخص معنوي .
يجب علي الوسيط فور قبوله المهمة المسندة إليه أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي.
لا يجوز للوسيط أن يتخلي عن مهمته إلاّ باتفاق الأطراف وإذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 327 – 65 اعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 327 – 64 اعلاه
الفصل (327- 68)
يجوز للوسيط أن يستمع إلي الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم .
يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلي الأغيار الذين يقبلون ذلك .
يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل لا علي القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع .
يقترح الوسيط ، عند انتهاء مهمته ، علي الأطراف مشروع صلح أو بياناً عن الأعمال التي قام بها .
ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل اليه وما اتفق عليه الأطراف علي الشكل الذي يضع حداً للنزاع القائم بينهم .
يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل اليه .
وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف .
يخضع الصلح الذي توصل اليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 327 – 69 بعده.
الفصل (327- 69)
يكتسب الصلح بين الأطراف قوة الشئ المقضي به ، ويمكن أن يذيّل بالصيغة التنفيذية .
لهذه الغاية فإن رئيس المحكمة المختصة محلياً للبت في موضوع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية .
الفرع الرابع – أحكام متفرقة
الفصل (327- 70)
لا تتنافي مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع اجراءات تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات.
المادة الثانية
تظل بصورة انتقالية ، مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار اليه اعلاه مطبقة علي :
– اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ .
– الدعاوي التحكيمية الجارية امام الهيئات التحكيمية او المعلقة امام المحاكم في التاريخ المذكور الي حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن.
المادة الثالثة
تغيّر علي النحو التالي أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون رقم 95 – 53 القاضي بإحداث محاكم تجارية.
المادة 5 ( الفقرة 4) – يجوز للأطراف الاتفاق علي عرض النزاعات المبينّة اعلاه علي مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 الي 327 -70 من قانون المسطرة المدنية.