قواعد التحكيم المتعلقة بسوق الأوراق المالية العراقي

المادة 49 من قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم (24) لسنة 1991

اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف الثاني في الاقل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات .
ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .
ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه .

القسم 14 من الامر (74) لسنة 2004 القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية

التحكيم

1 – قد تتخذ السوق ضوابط تخص الهيئة في تفويضها السلطة للقيام بالتحكيم في الخلافات بين الاعضاء وبين الاعضاء وزبائنهم الذين يقبلون بالتحكيم وقد يفوض سوق الاوراق المالية سلطة التحكيم لمؤسسة مخولة من قبل الهيئة , شريطة ان تكون كل قواعد التحكيم خاضعة للمصادقة , الاضافة والالغاء من قبل الهيئة .
ا – تقوم الهيئة بين حين واخر بمراقبة والحصول على تقارير من لجنة التحكيم التابعة للسوق .
ب – ان تفويض التحكيم الخاص بالهيئة كما مبين في ضوابط السوق هو يحل الخلافات التي قد تظهر بين وسيطين او اكثر او بين الوسطاء والزبائن والتي: –
1 – تعود الى التعامل في السندات المطروحة في السوق .
2 – خاضعة الى التصفية والتسوية من خلال الايداع .
يعتبر التعامل بالسندات في السوق كاعتراف من قبل الوسيط لحل اية خلافات عن طريق التحكيم .
2 – يجب ان تكون اجراءات التحكيم التابعة للسوق من ضمن القواعد الموجودة في سوق الاوراق المالية ويتم اقرارها من قبل مجلس المحافظين ومن ثم تقدم للهيئة من اجل الحصول على الموافقة .
ا – وفيما يخص الخلافات بين الوسطاء يجب ان تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لجميع الاطراف وخاضعة لشروط الاستئناف كما في الهيئة لحماية المستثمرين , حسب ما ينص عليه القانون .
ب – وبخصوص الخلافات بين الوسطاء والزبائن , فان اي من الطرفين قد يستانف القرار عند مجلس المحافظين التابع للسوق , واذا لم يقتنع بالقرار , فيقدم الاستئناف الى الهيئة . ان قرار الهيئة يكون ملزم ولا يخضع الى المزيد من الاستئناف.

نسخة مناسبة للطباعة 

أبريل 14, 2017