قانون التحكيم الجزائري
من القانون رقم 08 – 09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
الكتاب الخامس في الطرق البديلة لحل النزاعات
الباب الأول في الصلح والوساطة
الفصل الأول في الصلح
المادة 990 : يجوز للخصوم التصالح تلقائيا ، أو بسعي من القاضي ، في جميع مراحل الخصومة .
المادة 991 : تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك .
المادة 992 : يثبت الصلح في محضر ، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية .
المادة 993 : يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط .
الفصل الثاني في الوساطة
المادة 994 : يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد ، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء ، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم ، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع .
المادة 995 : تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه.
لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية ، و يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت .
المادة 996 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) أشهر .
و يمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء ، بعد موافقة الخصوم .
المادة 997 : تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية .
عندما يكون الوسيط المعين جمعية ، يقوم رئيسها بتعي ين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك .
المادة 998 : يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة ، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– 1 ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف ، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية ،
– 2 أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه ،
– 3 أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة ،
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 999 : يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعي ين الوسيط ما يأتي :
– 1 موافقة الخصوم ،
– 2 تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة .
المادة 1000 : بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعي ين الوسيط ، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط .
يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ، ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة .
المادة 1001 : يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته .
المادة 1002 : يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة ، بطلب من الوسيط أو من الخصوم.
يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا ، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها .
وفي جميع الحالات ، ترجع القضية إلى الجلسة ، ويستدعى الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط .
المادة 1003 : عند إنهاء الوسيط لمهمته ، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه .
في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ، ويوقعه والخصوم.
ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا .
المادة 1004 : يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا .
المادة 1005 : يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير .
الباب الثاني في التحكيم
الفصل الأول في اتفاقيات التحكيم
المادة 1006 : يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.
لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم .
ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية .
القسم الأول في شرط التحكيم
المادة 1007 : شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 أعلاه ، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم .
المادة 1008 : يثبت شرط التحكيم ، تحت طائلة البطلان ، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها .
يجب أن يتضمن شرط التحكيم ، تحت طائلة البطلان ، تعيين المحكم أو المحكم ،ين أو تحديد كيفيات تعيينهم .
المادة 1009 : إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم ، بفعل أحد الأطراف أوبم ناسبة تنفيذ إجراءات تعي ين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه.
إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم ، يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بالأ وجه للتعيين.
المادة 1010 : يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل .
القسم الثاني في اتفاق التحكيم
المادة 1011 : اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم .
المادة 1012 : يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا . يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان ، موضوع النزاع وأسماء المحكمين، أو كيفية تعيينهم .
إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه ، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة .
المادة 1013 : يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم ، حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية .
القسم الثالث أحكام مشتركة
المادة 1014 : لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي ، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية .
إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا ، تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم .
المادة 1015 : لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا ، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم .
إذا علم المحكم أنه قابل للرد ، يخبر الأطراف بذلك ، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم .
المادة 1016 : يجوز رد المحكم في الحالات الآتية :
– 1 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف ،
– 2 عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف ،
– 3 عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته ، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط .
لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه ، أو شارك في تعيينه ، إلا لسبب علم به بعد التعي .ين تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد .
في حالة النزاع ، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أولم يسع الأطراف لتسوية إجراءات الرد ، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل .
هذا الأمر غير قابل لأي طعن .
المادة 1017 : تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فردي .
المادة 1018 : يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه ، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة (4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم . غير أنه يمكن تمديد هذا الأجلبم وافقة الأطراف ، وفي حالة عدم الموافقة عليه ، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم ، وفي غياب ذلك ، يتم من طرف رئيس المحكمة اﻟﻤﺨتصة .
لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف .
الفصل الثاني في الخصومة التحكيمية
المادة 1019 : تطبق على الخصومة التحكيمية الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
المادة 1020 : تنجز أعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكم ،ين إلا إذا أجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها .
المادة 1021 : لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها ، ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم .
إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة ، أو إذا حصل عارض جنائي ، يحيل المحكمون الأطراف إلى الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة ، ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضة .
المادة 1022 : يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر (15) يوما على الأقل ، و إلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل .
المادة 1023 : يفصل المحكمون وفقا لقواعد القانون .
المادة 1024 : ينتهي التحكيم :
– 1 بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له ، ما لم يوجد شرط مخالف ، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 1009 أعلاه ،
– 2 بانتهاء المدة المقررة للتحكيم ، فإذا لم تشترط المدة ، فبانتهاء مدة أربعة (4) أشهر ،
– 3 بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه ،
– 4 بوفاة أحد أطراف العقد .
الفصل الثالث في أحكام التحكيم
المادة 1025 : تكون مداولات المحكمين سرية .
المادة 1026 : تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات .
المادة 1027 : يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم .
يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة .
المادة 1028 : يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية :
– 1 اسم ولقب المحكم أو المحكمين،
– 2 تاريخ صدور الحكم ،
– 3 مكان إصداره ،
– 4 أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي ،
– 5 أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف ، عند الاقتضاء.
المادة 1029 : توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين.
وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك ، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين.
المادة 1030 : يتخلى المحكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه .
غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم ، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبه ، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون .
المادة 1031 : تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيهبم جرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه .
الفصل الرابع طرق الطعن في أحكام التحكيم
المادة 1032 : أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة .
يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة اﻟﻤﺨتصة قبل عرض النزاع على التحكيم .
المادة 1033 : يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها ، أمام اﻟﻤﺠلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم .
المادة 1034 : تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الخامس في تنفيذ أحكام التحكيم
المادة 1035 : يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل.
يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم .
يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض أمام اﻟﻤﺠلس القضائي .
المادة 1036 : يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية . ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف .
المادة 1037 : تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل .
المادة 1038 : لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير .
الفصل السادس في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي
القسم الأول أحكام عامة
المادة 1039 : يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون ، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل .
المادة 1040 : تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية .
يجب من حيث الشكل ، وتحت طائلة البطلان ، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة ، أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة .
تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع ، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي يراه المحكم ملائما .
لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم ، بسبب عدم صحة العقد الأصلي .
القسم الثاني تنظيم التحكيم الدولي
الفرع الأول في تعيين المحكمين
المادة 1041 : يمكن للأطراف ، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم ، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم .
في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم ، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما يأتي :
-1 رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم ، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر ،
– 2 رفع الأمر إلى رئيس محكمة الجزائر ، إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.
المادة 1042 : إذا لم تحدد الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة في اتفاقية التحكيم ، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ .
الفرع الثاني في الخصومة التحكيمية
المادة 1043 : يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم ، الإجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم ، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم .
إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك ، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات ، عند الحاجة ، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم .
المادة 1044 : تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها . ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع .
تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع .
المادة 1045 : يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع ، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة ، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف .
المادة 1046 : يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ، ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف ذلك .
إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا ، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي اﻟﻤﺨتص ، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.
يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير .
المادة 1047 : تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة .
المادة 1048 : إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى ، جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة ، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم ، أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي اﻟﻤﺨتص ، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي .
المادة 1049 : يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
المادة 1050 : تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف ، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة .
القسم الثالث في الأعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها
الفرع الأول في الأعتراف بأحكام التحكيم الدولي
المادة 1051 : يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها ، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي .
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط ، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني .
المادة 1052 : يثبت حكم التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما ، تستوفي شروط صحتها .
المادة 1053 : تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052 أعلاه ، بأمانة ضبط الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة من الطرف المعني بالتعجيل .
الفرع الثاني في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي
المادة 1054 : تطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعلاه ، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي .
الفرع الثالث في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي
المادة 1055 : يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف .
المادة 1056 : لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية :
– 1 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية ،
– 2 إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعي ين المحكم الوحيد مخالفا للقانون ،
– 3 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها ،
– 4 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية ،
– 5 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب ،
– 6 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي .
المادة 1057 : يرفع الاستئناف أمام اﻟﻤﺠلس القضائي خلال أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة .
المادة 1058 : يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه .
لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن ، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في
أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ ، إذا لم يتم الفصل فيه .
المادة 1059 : يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه ، أمام اﻟﻤﺠلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم .
لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ .
المادة 1060 : يوقف تقديم الطّعون وأجل ممارستها ، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و ،1058 تنفيذ أحكام التحكيم .
المادة 1061 : تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055 و 1056 و 1058 أعلاه ، قابلة للطعن بالنقض .