إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء , وإن الاستثناء دائماً كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه … وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه ويكون ملزماً بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط, على أن لا يتعداها .
وبما أن شرط التحكيم موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية المحكمين محددة في بت النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد , فإن ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض سواء عن البطلان أو الفسخ … فإذا كان التحكيم وسيلة بديلة في حل المنازعات , فإن المحكم الذي يتم تعيينه من طرف من الأطراف يجب عليه أن يبقى مقيداً بالاتفاقات المتفق عليها بين هؤلاء الأطراف في العقد… حيث أنه لا خلاف في أن التحكيم من صميم اختصاصه تفسير بنود العقد وتطبيقه مع ملحقاته , وإن الذي يخرج عن اختصاصه هو تجاوز ذلك إلى الحكم بما ينشأ عن فسخ العقد دون التنصيص على ذلك صراحة في العقد, والذي في النازلة جاء ناصاً على اللجوء إلى التحكيم بشأن النزاعات التي تنشأ بخصوص تفسير أو تطبيق العقد … وحيث أن المحكم في مقرره التحكيمي بت في مسألة التعويض والفسخ فإنه بذلك يكون مقرره مشوباً بعيب يتعلق بالنظام العام.


محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – القرار 3289 صدر بتاريخ 24-06-2008